تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 442 - الجزء 1

  فَرْعٌ: وهو يجب على الأمي طلب تعلم⁣(⁣١) القدر الواجب من القراءة مهما كان يمكنه، ويكون طلبه لذلك في الميل كطلبه الماء، وإذا لم يفعل أثم بذلك وصحت صلاته بالتسبيح.

  فَرْعٌ: وحيث يكون فرض الأمي التسبيح لا يتحمل عنه الإمام القراءة في الجهرية، بل يسبح لنفسه؛ لأن المأموم هنا غيرُ مأمور بالقراءة، فلا يصح من الإمام التحمل عنه ولو كان فرض الإمام التسبيح، فتأمل.

  فائدة: الأمي صفة مدح للنبي ÷، وهو منسوب إلى أمة العرب المشهورين بعدم الخط والكتابة، أو إلى أم القرى؛ لأن أهلها كانوا أشهر بذلك، أو إلى الأم، يعني: كما ولدته أمه. فكان ذلك صفة مدح في حقه ÷ تشهد بنبوته، وتنفي ارتياب المبطلين، حيث أتى بالعلوم الجمة، والحكم⁣(⁣٢) الوافرة وأخبار القرون الخالية بلا تعلم خط واستفادة [من كتاب]⁣(⁣٣). نقل هذا من «حاشية الشريف على الكشاف».

  (و) اعلم أنه (يصح) للمصلي (الاستملاء) للقرآن من المصحف، وصلاته أصلية، ولا يضر النظر إلى المصحف، فلا تبطل به الصلاة ولو كان المصحف تلقاء وجهه وقرأ منه، وذلك حيث لا يحتاج في القراءة منه إلى حمله أو تقليب أوراقه، فإن احتاج إلى ذلك لم⁣(⁣٤) تصح صلاته؛ لأن ذلك فعل كثير تبطل الصلاة به. (لا التلقين) يعني: أن يكون قارئاً بعد غيره، فلا تجزئ المتعلم صلاته وهو يقرأ فيها بتلقين غيره له ولو كان ذلك لعذر؛ لأنه يكون عند أن يقرأ بعد المعلِّم مخاطباً للمعلم له بأن قد قرأ مثله، فإن⁣(⁣٥) كان لا يمكنه الصلاة إلا كذلك فإنه يقرأ ما أمكنه آخر


(١) في المخطوط: تعليم.

(٢) في (ب): «والحكمة».

(٣) ما بين المعقوفين من حاشية الشريف.

(٤) في (ج): «فلا».

(٥) في (ج): «وإن».