(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  (و) اعلم أنه (يسقط) فرض القراءة وسائر أذكار الصلاة الواجبة، وذلك (عن الأخرس) وهو الذي يجمع بين الصمم والعجمة، ولا يلزمه التلوم إلى آخر الوقت؛ لأنه لم يعدل إلى بدل. والمراد هنا هو الذي لا يمكنه الكلام، فيدخل الأبكم، وهو الذي لا ينطق وإن كان يسمع. والأصم: [هو] الذي لا يسمع.
  والمراد هنا أيضاً سقوط فرض القراءة عن من لا يمكنه النطق من الأخرس والأبكم: هو ما إذا كان مكلفًا بالشرعيات؛ بأن يطرأ عليه الخرس بعد معرفة ذلك، أو أمكنه تعرف ذلك بالإشارة، فمع ذلك تجب عليه الشرعيات، ومنها الصلاة، ويسقط عنه فرض القراءة، ويجب عليه القيام قدرها، ويسقط عنه سائر الأذكار، ولا يلزمه إمرارها على قلبه، بل يندب فقط، وتكون صلاته أصلية، فلا يلزمه التأخير إلى آخر الوقت. ولا يشرع له القيام للقنوت والقعود للتشهد الأوسط، بخلاف التشهد الأخير؛ لأن القعود للتشهد الأخير فرض [مستقل](١)، بخلاف القعود للتشهد الأوسط والقنوت فهو لم يشرع إلا للذكر، ولا ذكر هنا، فكذا لا يشرع له الوقوف في الركوع والسجود قدر ثلاث تسبيحات، بل يطمئن فقط.
  وأما الأخرس الأصلي - وهو(٢) الذي ولد كذلك ولم يمكنه معرفة الشرائع، أو طرأ عليه بعد أن أمكنه النطق إلا أنه قبل معرفة الشرائع - فهذا لا يجب عليه شيءٌ فيها - أعني: الواجبات الشرعية - إذ هي مفتقرة إلى معرفة الشارع وما جاء به من المعجز وغير ذلك، وطريق ذلك السماع، وهو متعذر، فلا يجب عليه؛ إذ هو من تكليف الغافل لو قلنا بوجوبه، وهو لا يجوز، فبالخرس تسقط عنه الواجبات البدنية والدينية، لا المالية فيكون ذلك إلى ذي الولاية من الإمام أو الحاكم فيأخذها(٣) من ماله؛ ومع عدم كمال عقله لا تصح تصرفاته، بل ينوب عنه وليه، أو الإمام أو الحاكم لعدمه كالواجبات المالية. وهو يقال أيضاً: إن الأخرس الذي يكون على هذه الصفة
(١) ما بين المعقوفين من ها مش شرح الأزهار.
(٢) في (ب): «فهو».
(٣) حيث لم يفهم المعنى. (é). (شرح).