(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  التكبيرة، وبعد قراءة الفاتحة، وبعد السورة. وكذا يشرع بعد القيام من السجود؛ إذ هو كبعد التكبيرة. وقدره قدر النفس فقط، فلا يوصل القراءة بالتكبيرة، وكذا سائرها.
  (و) السابع: (الحمد) من غير قراءة سورة معها (أو التسبيح) عوضًا عنها، وهو قولنا: «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ»، وذلك (في) الركعتين (الآخرتين) من الرباعية، وفي الثالثة من المغرب. وهذا في صلاة الفريضة، وأما النافلة الرباعية فالمشروع أن يقرأ في الآخرتين فيها مثل ما قرأ في الأولتين، وهو الفاتحة وثلاث آيات، ويدخل في ذلك الوتر، فالمشروع(١) في جميع ركعاته القرآن، فيستحب سجود السهو إن تركه، فتأمل.
  فَرْعٌ: فإن جمع بين الفاتحة والتسبيح سجد للسهو؛ إذ قد خالف المسنون، وهو قراءة أحدهما في الآخرتين فقط، وكذا لو قرأ الفاتحة في ركعة وسبح في أخرى فإنه يسجد للسهو أيضاً؛ [لذلك](٢).
  والمشروع في هذه القراءة أو التسبيح أن يكون (سراً) لا جهراً مطلقاً، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، وتكون هذه القراءة أو التسبيح (كذلك) يعني: كالقراءة الواجبة، من الموالاة بين آياتها، والترتيب، وإلا لم يُعَدّ متسنناً ولزمه سجود السهو بتركه المسنون. وكذا(٣) بين كلمات التسبيح، فيوالي بينها ويرتب، وإلا سجد للسهو. وهذا(٤) أقرب ما يتجه [به] «كذلك»، فتأمل.
  والمختار أن التسبيح فيهما بعد الركعتين الأولتين أفضل من القراءة؛ لفعل أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة، وهو توقيف عن رسول الله ÷؛ إذ لا مساغ للاجتهاد فيه، قال الإمام الهادي يحيى بن الحسين #: صح لنا عن علي # أنه
(١) أي: المسنون. (é). (شرح).
(٢) ساقطة في (ج).
(٣) في (ج): «وكذلك».
(٤) في (ب): «هذا».