(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  وأما حكم تسبيح الركوع والسجود فهو عندنا مسنون، يسجد للسهو إن تركه.
  وأما عدده: فثلاث مرات، أو خمس، أو سبع، أو تسع، والمستحب أن يكون هكذا وتراً، وقد روي عن النبي ÷ هذا القدر، بهذه الصفة على اختلاف الحالات؛ فلو جعله شفعاً - كأربع، أو ست، أو ثمان - لم يجب السجود؛ إذ هو ترك هيئة فقط لا مسنون؛ ولو نقص عن الثلاث أو زاد على التسع سجد للسهو؛ إذ قد ترك مسنوناً، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.
  (و) العاشر: (التسميع) وهو أن يقول المصلي عند رفع رأسه من الركوع: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه»، وهو فعل ماضٍ، فهو بفتح السين، وبمهملة، وكسر الميم، وفتح العين، في معناه: استجابَ وتَقَبَّلَ الحمد(١)، من قولنا: اسمع دعانا، بمعنى: استجب وتَقَبَّل. ولو حذف اللام من قوله: «لمن» فسدت الصلاة؛ إذ هو خلاف المشروع، ولا يعلل الفساد بكونه لحناً لعدم تعديه بغير اللام - فقد يتعدى بنفسه كما جاء في قوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي}[المجادلة: ١].
  وشرعية هذا الذكر عند القيام من الركوع هو (للإمام والمنفرد) يعني: الذي يصلي فرداً (والحمد) وهو قوله عند الاعتدال: «ربنا لك الحمد» ومعناه ظاهر؛ إذ هو نداء للرب جل وعلا مع المخاطبة له - تبارك وتعالى - بأن له الحمد، وهو مشروع (للمؤتم) فيقول ذلك بعد قول إمامه: «سمع الله لمن حمده» وقبله أو حاله أيضاً، عنه ÷: «إذا قال الإمام: «سمع الله لمن حمده» فيقول المؤتم: «ربنا لك الحمد»؛ فإن الملائكة تؤمِّن، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». فإن قال: «ربنا ولك الحمد» فسدت صلاته.
  فَرْعٌ: فلو جمع بين التسميع والتحميد مصل لم تفسد صلاته، ويسجد للسهو.
  (و) الحادي عشر: (التشهد الأوسط) فحكمه عندنا أنه مسنون، وصفته: «بِسْمِ
(١) في المخطوطات: الجهر، ولعل ما أثبتناه هو الصواب.