(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  ذكرتك والمحزون يذكر شجوه ... فما زلت أذري الدمع حتى امتلأ حجري
  ويأتي بالكسر للعقل، ومنه قوله تعالى: {هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ٥}[الفجر]، وبالضم: اسم أب امرئ القيس بن [حُجر](١).
  وفيهما أيضاً يشرع أن يضع كفيه على فخذيه على باطنهما على أصل الخلقة من دون ضم ولا تفريق. وقد يقال بشرعية أمرين في قعود التشهد:
  منها: الإشارة بالمسبحة [من اليمنى] عند قوله في التشهد: «وحده لا شريك له»، ويروى في ذلك آثار، ولعل أهل المذهب يقولون بنسخها؛ إذ يوجبون في ذلك سجود السهو على المقرر، وخصت هذه الأصبع بالإشارة عند من قال بذلك لأنها متصلة بنياط القلب، وتسمى مسبحة وسبابة ومهلّلة.
  والثاني: أقوال في اليد اليمنى حال التشهد، قيل: يقبض الأصابع إلا المسبحة. وقيل: يقبض الخنصر والبنصر، ويحلق(٢) بالإبهام والوسطى، ويشير بالمسبحة.
  وقيل: يقبض الخنصر والبنصر والوسطى، ويبسط الإبهام، والمسبحة يشير بها.
  والمقرر للمذهب أنه يضع اليد اليمنى كما يضع اليسرى، وذلك على أصل الخلقة، وإذا فعل شيئًا من هذه الهيئات وكثر بطلت الصلاة بذلك، وإنما ذكرت هاتين الهيئتين - وهما: الإشارة بالمسبحة عند قوله: «وحده»، وهذه الأخرى، وهي التي تكون على إحدى الهيئات الثلاث المذكورات أوَّلًا -؛ لكثرة الخلاف واشتهاره فيهما، وقوته عند بعض أهل بيت رسول الله ÷، حتى قال الإمام يحيى ¦: فيكون المصلي مخيراً في أيّها، وأيّها فعل فقد أتى بالسنة، ومثله الأمير الحسين في الشفاء. وهذا عند من لم يلتزم مذهباً معيناً، فالملتزم مذهب الهادي ¦ تبطل الصلاة إن فعل شيئاً منها وكثر، وهذا هو المختار، فتأمل.
  (و) المأثور من هيئات (الركوع) أمور:
  ١ - أن يبتدئ بالتكبير له قبل الانحناء
(١) ساقط من (ج).
(٢) أي: جعل أصبعيه كالحلقة. (نهاية). (شرح).