(فصل): في ذكر مسنونات الصلاة
  «التسبيح، والتحميد، والتكبير» ثلاثاً وثلاثين كلاً منها، ويختم ذلك بقوله: «لا إله إلا الله»، ومن ذلك: «اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك»، ومن ذلك بعد صلاة المغرب قولنا: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير» عشرًا، ومن ذلك بعد صلاة الفجر قولنا: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير» عشراً أيضاً، فقد روي عنه ÷ أن من قالها بعد ذلك: «كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في يومه ذلك [في] حرز من كل مكروه، وحرز من الشيطان، ولا ينبغي(١) لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله» أخرجه الترمذي. والمشروع من الهيئة عند هذا الذكر بعد صلاة الفجر أن يقوله قبل أن يثني رجليه، بل يكون على حالته التي تشهَّدَ عليها ناصباً لليمنى رافعاً لليسرى حتى يُكمل هذا الذكر عشراً، فقد روي ذلك.
  ومن المأثور: ترك الكلام بعد صلاة الفجر، والقعودُ في موضع الصلاة حتى تطلع الشمس؛ لأحاديث وردت في ذلك، عن الحسن بن علي @: أنه كان إذا فرغ من صلاة الفجر لم يتكلم حتى تطلع الشمس وإن زجر - يعني: وإن أريد تنحيته عن ذلك المكان وأزعج وحمل على الكلام - لم يتكلم. وقد روي «أن الوقوف في موضع صلاته حتى تطلع الشمس حجة تامة تامة تامة».
[ما انفردت المرأة به من أحكام]:
  (و) اعلم أن حكم (المرأة كالرجل في ذلك) جميع ما مر من واجبات الصلاة ومسنونها وهيئاتها، والحرة والأمة والخنثى سواء في هذه الأحكام، إلا الستر والجبهة(٢) فإن الحرة تخالف الأمة كما مر.
  (غالباً) يحترز من أمور فإن المرأة تخالف الرجل فيها: منها ما يكون واجباً، ومنها
(١) في هامش الهداية وهامش شرح الأزهار وسنن الترمذي: وحرس من الشيطان ولم ينبغ.
(٢) في المخطوط: إلا الستر في الجبهة، والمثبت من هامش شرح الأزهار.