(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  ومثال ذلك: غسل الميت فإنه واجب(١) تعبداً؛ ولذا لم يقم مقامَ الغسلِ وقوعُ المطر، بل لا بد من الغسل.
  ومثال الضرورة: الحفر للقبر فإنه لا يجب الحفر للقبر لو وُجِدَ حفيرٌ، والله أعلم. من إفادة المتوكل على الله ¦، رواه عن شيخه القاضي عامر.
  وهو يقال: ينتقض بالختان فهو وجب تعبداً وجاز أخذ الأجرة عليه، فالأولى هو الأول، وهو أن ما كان الوجوب فيه على الفاعل لم يجز له أخذ الأجرة عليه كغسل الميت، وإن كان على غيره جاز كالختان.
  مَسْألَة: وإذا تعذر على المريض القراءة مع بقاء عقله لم يجب أن يقرأ عنده(٢) غيره، ويصلي من دون قراءة كالأخرس.
  مَسْألَة: إذا كان المريض يغمى عليه ويفيق مرة بعد مرة بحيث لا يستمر [له](٣) من الصحة في وقت الصلاة قدر ما يمكنه فعل الواجب من الطهارة والصلاة - سقطت عنه، ولا يتيمم(٤)؛ لأنه لا مانع له من الماء، فهو كمن يفيق أو يبلغ في آخر الوقت ولم يبق منه ما يسع الواجبَ من الطهارة وركعةً من الصلاة، إلا أن يكون الإغماء(٥) يحصل من مباشرة الماء تيمم وصلى، ولعله يجب عليه القضاء لو ترك الصلاة لذلك كمن بلغ آخر الوقت.
  مَسْألَة: والمجروح المتوضئ أو المتيمم إذا كان ركوعه وسجوده يؤدي إلى خروج الدم أومأ لهما وجوباً؛ وذلك لأن الطهارة لا بدل لها، والقيام له بدل، وهو الركوع والسجود(٦)، ولأن الطهارة لازمة في جميع الصلاة، بخلاف القيام ونحوه. وكذا إذا
(١) في (ش): «وجب».
(٢) في (ج): «عنه».
(٣) ما بين المعقوفين من البيان.
(٤) في (ج): «تيمم».
(*) ولو كان يدركها بالتيمم. (é).
(٥) في المخطوط: إغماء، والمثبت من هامش البيان.
(٦) في البستان وهامش البيان: وهو الإيماء.