تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها

صفحة 489 - الجزء 1

  من اتصال الجبهة بالأرض في السجدة الثانية، فإن كان كذلك جرى مجرى المحمول فيجب إزالته ولو في حال الصلاة، ويكون ذلك من الفعل اليسير الواجب الذي لإصلاح الصلاة كستر العورة، فيجب على الذكر والأنثى إزالة ذلك، والله أعلم.

  ومن العبث المكروه النفخ حال الصلاة، وإن تولد منه حرفان أفسد الصلاة.

  ومنه الالتفات يمنةً أو يسرةً التفاتاً يسيراً بحيث لا يخرج خده عن مواجهة القبلة، فإن خرج أفسد، أو يكون على قدر التسليم ويزيد عليه في اللبث كما مر. وكتنقية الأنف ونحوه مما يعلق به، كإزالة ما بالعين من أثر الدمع فإنه يكره حال الصلاة أيضاً.

  ومن المكروه أيضاً أن يغمض عينيه حال الصلاة؛ ولا تفسد لو غمض من أول الصلاة إلى آخرها ولو كان ذلك باعتماد⁣(⁣١).

  تنبيه: والتفكر حال الصلاة في أمور الدنيا لا يفسدها، لكنه مكروه، ولا يستدعي سجود السهو؛ ويستحب أن يكون في أمور الآخرة التي تجلب الخوف حال الصلاة، أو فيما يجلب الإخلاص لله من التفكر في مصنوعاته؛ ومن ذلك التدبر لمعاني القرآن وأذكار الصلاة، وبحسب زيادة هذا الباب من المصلي حال الصلاة أو نقصانه يزاد ثواب صلاته أو ينقص كما جاء: «إن أحدكم ليصلي فيكتب له من صلاته نصفها ثلثها ... إلخ».

  (و) يكره في الصلاة أيضاً (حبس النخامة) في الفم، وتفسد الصلاة إن كان لا يستكمل مع ذلك الواجبَ من الأذكار، وإن كان يستكملها كره فقط؛ إذ ذلك يكون مانعاً مما لولاه لكانت الأذكار أكمل عند عدمه، فالأولى له إذا كان في جماعة أن يلقيها تحت رجله، وإن لم يكن في جماعة فعن يساره، ولا يلقيها عن يمينه؛ تشريفاً لملك اليمين، ولا يبزقها أمامه أيضاً؛ لقوله ÷: «لا يبزقن أحدكم [في


(١) ولا يلزمه سجود السهو. (é). (شرح).