(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  الصلاة](١) تلقاء وجهه، ولا عن يمينه، بل يبزق عن(٢) شماله أو تحت قدمه اليسرى».
  هذا إذا كان في غير مسجد، فإن كان في مسجد فإنه يلقيها في طرف ثوبه، فإن كان الثوب للغير ففي جسده، فإن كان متنجساً ازدردها؛ فإن كان صائماً فقد تعارض واجبان، فيخير بالإخلال بأحدهما: إما أفطر أو خرج من الصلاة.
  (و) يكره أيضاً (قلم الظفر) بالسن حال الصلاة أو باليد بفعل يسير، فإن كان بفعل كثير أو بالمقراض - إذ هو أيضاً فعل كثير - فسدت.
  (و) يكره (قتل القمل) في حال الصلاة أيضاً، ولا تفسد به الصلاة؛ إذ هو فعل يسير، ولا فرق بين قمل الرأس وسائر البدن، وإنما أعاده # وقد دخل في «العَبَث» لدفع توهم كونه فعلاً كثيراً.
  و (لا) يكره (إلقاؤه) يعني: القمل في حال الصلاة، مع أن إلقاءه في غيرها مكروه، فتزول الكراهة بكونه في الصلاة؛ إذ ترك ذلك يؤدي إلى شغلة القلب، فحسن إلقاؤه ولا كراهة في ذلك.
  هذا حيث يجوز إلقاؤه، لا إذا كان في المسجد أو ملك الغير فمحظور؛ إذ فيه أذية للغير، وكذا في حق المحْرم على حسب ما يأتي إن شاء الله تعالى.
  مَسْألَة: وتكره الصلاة عند غلبة النعاس، ويكره الصفن والصفد في الصلاة؛ لنهيه ÷ عن ذلك، أما الصفن فمأخوذ من «صفن الفرس»، قال تعالى: {الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ ٣١}[ص]، وهو أن يقيم المصلي إحدى رجليه على أصابعها ويعتمد على الأخرى. وهذا إذا كان يسيراً، وإلا أفسد.
  وأما الصفد فهو: أن يلاقي كعبي رجليه عند قيامه. وتكره المراوحة بين الرِّجْلَين، وهو: أن يعتمد على إحداهما ويرخي الأخرى. وتكره الصلاة عند وضع الطعام؛
(١) زيادة من مجموع الإمام زيد بن علي وهامش الشرح.
(٢) في مجموع الإمام زيد بن علي: وليبزقن عن، وفي هامش شرح الأزهار: ولكن عن.