(باب صفة الصلاة) يعني ماهيتها
  لخبر في ذلك، وهو قوله ÷: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا لمن يدافع الأخبثين»، وقوله ÷: «إذا حضر العَشَاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعَشاء» ذكره في الجامع.
  (و) النوع الثالث من مفسدات الصلاة قوله ¦: (بكلام) والمراد بالكلام هنا إذا قد كان حرفين، لا ما يريده أهل العربية من المفيد فليس بمراد هنا. وإنما يفسد الكلام في الصلاة حيث يكون (ليس) هو (من القرآن ولا) هو أيضاً (من أذكارها) يعني: أذكار الصلاة الداخلة فيها، فإن كان من ذلك لم يفسد إذا كان في موضعه على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى، وأما أذكار الصلاة الخارجة عنها فهي كغير أذكارها تفسد الصلاة به، عنه ÷: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس»، فاقتضى أن الكلام مفسد، وعنه ÷ «الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء»، ولقوله ÷: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة»، فكان الكلام على أصلنا مفسدًا للصلاة ولو يسيراً، سواء كان عمداً أو سهواً.
  وإنما فرق بين الكلام اليسير والفعل اليسير لأن(١) الكلام يمكن الاحتراز عنه فأفسد ولو قليلاً؛ لذلك، بخلاف الفعل؛ فلذا لم يفسد إلا ما كان كثيراً، فتأمل.
  (أو) كان الكلام (منهما) يعني: من القرآن أو من أذكار الصلاة، إلا أنه (خطاباً)(٢) للغير، فإنها تفسد الصلاة به، إلا أن يكون الخطاب لله تعالى فإنها لا تفسد به، بل ماهيةُ الصلاة مخاطبةُ الباري.
  نعم، وإنما تفسد الصلاة بالكلام الذي ليس من القرآن ولا من أذكار الصلاة، وكذلك الخطاب بشيء منهما إذا كان كل منهما (بحرفين فصاعدًا) وهو ظاهر، فتفسد بذلك الصلاة سواء كان عمداً أو سهواً كما مر، وأما إذا كان بحرف واحد
(١) في (ج): «أن».
(٢) أو جوابًا. (é). (شرح).