(باب: و) صلاة (الجماعة)
  بعد فسادها على المؤتم، ولا تفسد على الإمام؛ لأنه غير عاص بالنية في الابتداء، إلا بتجديد النية بالائتمام بالمرأة فتفسد عليه، فتأمل.
  مَسْألَة: ولا تصح صلاة رجل في بيت - يعني: منزلًا - معه [فيه](١) امرأة غير محرم له وحدهما؛ لأنه عاصٍ بالوقوف معها؛ لقوله ÷: «لا يخلون رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان»، وأما في منزلين ولو في بيت واحد فتصح، وكذا لو كان معهما غيرهما ولو امرأة ولو في منزل واحد؛ لارتفاع ما علل به، وهو الخلوة منهما.
  (و) السادس: أن يؤم (المقيم بالمسافر) وذلك (في) الصلاة (الرباعية) في الأولتين منها أو الثانية والثالثة؛ لقوله ÷: «لا تختلفوا على إمامكم»، وهذا يؤدي إلى الاختلاف بالخروج قبله، فنقول: إن صلى المسافر بالمقيم صح سواء كان في الصلاة التي تقصر أو فيها، ويتم بعد فراغ الإمام كاللاحق، وإن صلى المسافر خلف المقيم ففي الصلاة التي لا تقصر تصح ولا إشكال، وفي التي تقصر (ففي) الركعتين (الآخرتين) تصح، ولو صلى معه الأولتين نفلاً والآخرتين فرضاً صح وإن خرج قبله في النفل، كالمتنفل غير المسافر فإنه يجوز أن يخرج قبل إمامه(٢) إذا أحرم بأكثر من صلاة الإمام(٣). ولعلها إذا فسدت على الإمام وقد خرج لم ينعطف الفساد على صلاة المؤتم بعد خروجه من تلك النافلة، وفي الركعتين الآخرتين فرضاً لا يصح، وهو المراد في الأزهار؛ إذ يخرج قبله، وهو يخالفه بذلك، وذلك ممنوع.
  مَسْألَة: لو صلى مسافر بمقيمين في الرباعية، ثم فسدت عليه الثانية(٤)، واستخلف(٥) مقيماً يتم بهم لم يعزلوا(٦) صلاتهم في الركعتين الآخرتين، بل يتمون
(١) ما بين المعقوفين من البيان.
(٢) في المخطوط: إمامها.
(٣) كيف يخرج قبل الإمام وقد أحرم بأكثر من صلاة الإمام، فالصواب: إذا أحرم بأقل.
(٤) في الشرح: «في الثانية».
(٥) في المخطوط: وإن استخلف.
(٦) وفي هامش شرح الأزهار ما لفظه: أجاب المتوكل±على الله أنه ليس للمتابعين أن يتابعوه في الركعتين الآخرتين، بل في الركعة الثانية فقط ويعزلون.