(باب: و) صلاة (الجماعة)
  خلفه، فلا يتوهم أنه لم يكن له حق فيهما، بل ينزل في الركعتين الآخرتين منزلة من استخلف المؤتمون لعدم استخلاف الإمام، فلا وجه للفرق، فافهم، والله أعلم.
  (و) السابع: (المتنفل) فلا يصح أن يصلي (بغيره) مفترضاً ولا متنفلاً، إلا النبي ÷ فمن خصائصه صحة صلاة المفترض خلفه ولو كان متنفلاً.
  (غالباً) يحترز من صلاتي الكسوف والاستسقاء فإنه يصح أن تصلى جماعة.
  ومفهوم قوله ¦: «والمتنفل بغيره» لا المفترض فيصح أن يصلي خلفه المتنفل، ومنه صلاة العيد لو صلى من يرى أنها سنة خلف من يرى وجوبها صح، لا العكس؛ وأما ركعتا الطواف ففرض لا يصح أن يصليها خلف مفترض؛ لاختلاف الفرضين، وكذا لو اتفقا؛ لعدم شرعية التجميع فيهما، وهو ظاهر، وكذا خلف المتنفل. إلا رواتب الفرائض فلا يصح أن تصلى خلف مفترض ولا متنفل؛ إذ كان الصحابة ينفردون بها عقيب التجميع للفرائض بعده ÷ ولم يشرع لهم فيها التجميع، وهو ÷ [في] محل التعليم، ويلحق بها الصلوات المخصوصة، كالتسبيح والفرقان فهي كالرواتب لا تصح خلف مفترضٍ ولا متنفلٍ، وأما مكملات الخمسين فهي تصح - أعني: خلف المفترض - إذ لا صفة مخصوصة لها.
  (و) الثامن: أن يؤم (ناقص الطهارة أو) ناقص (الصلاة) وذلك (بضده) يعني: بمن هو أكمل منه في ذلك النوع وإن كان ناقصاً في الآخر، فناقص الطهارة كالمتيمم، ومن به سلس بول أو ريح أو جرح مستمر إطراؤه، ومن يوضئ بعض أعضاء التيمم، فلا يؤم أحد هؤلاء من هو كامل الطهارة، أو مَن هو ميمم بعض الأعضاء فلا يؤم به مَن هو ميمم كل أعضاء التيمم وإن شاركه في ذلك التيمم؛ لما كان أكمل منه. ومن ذلك من ترك المضمضة فقط لعذرٍ، أو مسح رأسه في الغسل لعذر، أو لم يزل الخلالة المانعة من كمال الوضوء ومذهبه وجوب ذلك العذر - فلا يؤم أحد من هؤلاء من هو أكمل منه في ذلك.
  وأما ناقص الصلاة فكمن يصلي قاعداً، أو يومئ لبعض الأركان، أو أميًّا لا يحسن قراءة القدر الواجب، أو عاريًا، أو يكون الإمام مقطوع اليدين أو الرجلين أو