تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 520 - الجزء 1

  إحداهما على قولنا: «بوجوب السجود على الأعضاء السبعة وعلى باطن القدمين ووجوب فرش اليسرى ونصب اليمنى». وكذا لا تصح إمامة المحدودب إلى هيئة الراكع لشيخوخة أو غيرها بمن هو سالم من ذلك كله.

  وأما إذا استوى حال الإمام والمؤتم في شيء من هذه الأمور، بأن يكونا متيممين معاً أو منحنيين معاً أو نحو ذلك - فإنه يصح أن يؤم أحدهما الآخر، وقد أشار الإمام ¦ إلى ذلك بقوله: «بضده»، وعنى به بمن هو أكمل، لا بمن هو مثله فيجوز، ولو كان لا يجوز لقال: «بغيره» كما قال فيما مر.

  فائدة: الفرق بين الضدين والنقيضين: أن الضدين لا يجتمعان، وقد يرتفعان بثالث، كالسواد والبياض، وقد يرتفعان بالصفرة أو غيرها. والنقيضان: لا يجتمعان ولا يرتفعان، وذلك كالحياة والموت، فلا يرتفعان ويقال: لا حي ولا ميت كما يقال: لا أسود ولا أبيض، وكالليل والنهار أيضاً فلا يرتفعان بغيرهما، فتأمل.

  نعم، وقد أخذ من قوله: «بضده» أنه لا يصح ولو كان المؤتم ناقصاً في الأمر الآخر، فلا يتوهم الصحة، كما لو كان الإمام متيمماً فهو ناقص طهارة، فلا يصح أن يؤم بمتوضئ ولو كان ناقص صلاة كالمقعد ونحوه كالذي لا يحسن القراءة؛ وكذا لو كان أحدهما كاسياً وهو لا يحسن القراءة والآخر يحسن القراءة وهو عار فلا يصح أن يؤم أحدهما بالآخر؛ لأنه يؤم بأكمل منه فيما هو ناقص فيه وإن كان المؤتم ناقصاً في أمر آخر، فتأمل؛ وكذا لو كان أحدهما متيمماً والآخر سلس بول لم يصح أن يؤم أحدهما بالآخر؛ إذ هو ناقص بالنظر إلى الآخر وإن كان أكمل منه بالنظر إليه فيما مر فيه وإن كانا من باب واحد، وهو نقصان الطهارة، فافهم.

  فَرْعٌ: ولو حضر من يحسن الفاتحة فقط والآخر يحسن الفاتحة والثلاث الآيات فإنه يصح أن يؤم من يحسن الفاتحة فقط بمن يحسنهما إذا قرأ بعد أن أكمل الفاتحة البسملة وكررها ثلاث مرات ناوياً كل مرة من سورة وإن لم يعرفها على المختار، وإن لم يفعل ذلك لم يصح أن يؤم من يحسنهما جميعاً؛ لنقصانه بالنظر إلى الآخر في القدر الواجب. فإن كان أحدهما يحسن أولها والثاني يحسن آخرها فإنه يؤم من يحسن أولها