(باب: و) صلاة (الجماعة)
  فقط، لا من يحسن آخرها؛ لأن من يحسن أولها يسمى قارئاً، بخلاف من يحسن آخرها فقط فلا يقال: إنه قارئٌ لها. ولو حضر من يحسن الفاتحة فقط ومن يحسن الآيات فقط فإنه يؤم من يحسن الفاتحة فقط، ولا يقال: كل واحد منهما يؤم صاحبه. وإن كان أحدهما يحسن القراءة فقط دون التشهد، والآخر يحسن التشهد دون القراءة فالقارئ أولى بالإمامة.
  فائدة: ولو وجد من هو سلس البول والآخر سلس الجرح فهما سواء. وإن كان أحدهما سلس بول والآخر سلس ريح فسلس الريح أولى بالإمامة.
  مَسْألَة: فلو كانا متيممين وأحدهما جنب والآخر عن(١) حدث أصغر صح أن يؤم أحدهما الآخر، لأن التيمم لا يرفع حكماً، وإنما هو تعبد.
  مَسْألَة: وتصح الصلاة خلف المقيد والأشل إذا كان يستوفي الأركان، لا إذا لم يستوفها إلا بمثله. ولا خلف المكتوف؛ لأنه لا يستكمل السجود على الأعضاء كلها، إلا بمثله.
  مَسْألَة: ولا يؤم مختل اللسان بصحيح، كمن يبدل حرفاً بحرف، أو لا يبين الكلام، ولا يلزم تأخير صلاته، فهو يخالف المقعد، فإذا كان مختل اللسان يمكنه إصلاحه [بالتعلم](٢) وجب عليه إلى آخر الوقت ثم يصلي آخره، وقد مر هذا، وذكر هنا استطراداً وزيادة في الإيضاح.
  مَسْألَة: وتجوز إمامة الأعمى بالبصير، بل تستحب؛ لأنه لا ينظر إلى ما يلهيه، فيكون ذلك أدعى للخشوع. وتصح وتجوز أيضاً إمامة العبد وولد الزنا، وكذا البدوي - يعني: من كان من أهل البادية - مهما جاء بها كاملة، وإن لم يعرف شروطها، ولو بمن هو عالم بشروطها؛ إذ لا دليل على المنع.
  (و) التاسع: أن يصلي أحد (المختلفين) بالآخر، دليله: «لا تختلفوا على إمامكم ...»
(١) في (ج): «من».
(٢) ما بين المعقوفين من البيان، ولفظه: فإن كان المختل يمكنه إصلاح لسانه بالتعلم وجب عليه إلى آخر الوقت ... إلخ.