(باب: و) صلاة (الجماعة)
  إلخ. والاختلاف في أمور، إما أن يختلفا (فرضاً) بأن يكون فرض أحدهما الظهر والآخر العصر أو نحو ذلك، وكذا نحو الفروض الخمسة خلف من يصلي العيد أو الجنازة أو ركعتي الطواف أو نحو ذلك، وكذا الجمعة خلف من يصلي الظهر، لا العكس فيصح كما يأتي إن شاء الله تعالى، وكذا الصلاة المنذورة من شخصين مع اتفاق سببهما فلا يصح أيضاً أن يؤم أحدهما بالآخر، وذلك نحو أن يقول: «عليَّ ركعتين في وقت الظهر يوم كذا إن قدم فلان» أو نحوه، والآخر مثله، فلا يصح ذلك - أعني: أن يؤم أحدهما بالآخر - كما في ركعتي الطواف، فتأمل.
  (أو) بأن كانت صلاة أحدهما (أداء و) الآخر (قضاء) فإنه لا يصح أن يؤم أحدهما - وهو المؤدي - بالقاضي، وكذا العكس، وسواء اختلف الفرض كظهر وعصر أو اتفق كظهرين. وأما إذا كانا جميعاً قاضيين فإنه يصح أن يؤم أحدهما بالآخر مهما اتفق فرضهما كظهرين ولو افترقت الأيام، كما لو كان أحدهما يقضي ظهر يوم الجمعة والآخر يوم السبت أو نحو ذلك فإنه يصح، بل يستحب(١) ذلك؛ لفعله ÷ حين نام في الوادي فأم بأصحابه عند استيقاظه بعد طلوع الشمس؛ وأما إذا اختلف الفرض كقاضي الظهر أو نحوه خلف قاضي العصر أو نحوه فإنه لا يصح أن يؤم أحدهما بالآخر؛ للاختلاف في الفرض وإن اتفقا في الوصف، وهو كونهما جميعاً قاضيين. وهذه الصورة العاشرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.
  (و) الحادي عشر: أن يقع اختلافهما (في التحري) في أحد ثلاثة أشياء: إما (وقتاً) بأن قال أحدهما: «قد دخل الوقت»، والآخر: «لم يدخل»، فإنه لا يصح أن يؤم أحدهما بالآخر.
  (أو) اختلفا في التحري (قِبْلَة) فقال أحدهما: «القبلة إلى هذه الجهة»، والآخر: «بل إلى هذه».
(١) أي: يسن±.