تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 54 - الجزء 1

  ينجس - لأنه جارٍ - ما لم يتغير. ومن ذلك لو استدار⁣(⁣١) جماعة للاستنجاء على ماء قليل جار فلا يصير باستنجائهم نجساً ما لم يتغير أيضاً.

  وكذا يحكم بطهارة ما انتضح حال الاستنجاء في حال جريه، وجري الماء الذي يستنجي به على ثوبه، فلا ينجس الثوب؛ لاتصال الجري؛ ومثل ذلك في الميزاب، فتأمل.

  (وفي) الماء (الراكد) أسفله (الفائض) أعلاه، لو وقعت فيه نجاسة، فإن تغير بها ذلك الراكد صار متنجساً، وإن لم يتغير ففيه (وجهان) أصحهما أنه طاهر وإن بقيت النجاسة، إلا المجاورين، وإن رفعت النجاسة صار طاهراً جميعه.

  هذا إن وقعت فيه النجاسة حال الفيض، فإن وقعت قبلُ فهو نجس جميعه، إلا ما فاض؛ فظهر لك أن المتغير في الراكد الفائض بالنجاسة نجس مطلقاً وقعت فيه النجاسة قبل أو بعد، وسواء الراكد والفائض من أعلاه وقد تغير. وإن لم يتغير فالفائض طاهر مطلقاً سواء وقعت النجاسة قبل أو بعد، والراكد إن وقعت فيه النجاسة قبل الفيض فنجس، وإن وقعت بعدُ فطاهر، إلا المجاورين، إلا بعد الرفع، فتأمل.

  مَسْألَة: إذا صب ماء طاهر على ماء نجس ثم فاض لم يطهر بذلك.

  مَسْألَة: من ترطب بثوب أو ماء ثم بان له نجاسته وقد طال الأمر في ترطبه بالثياب والآنية وغيرها - فإنه يغسل جميع ذلك، يعني: أينما بلغ الترطب ولو كثر؛ لأن ذلك نادر فلا يكون عذراً له. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله [آمين آمين]⁣(⁣٢).


(١) استرد. صح شرح.

(٢) ليس في (ب).