(باب: و) صلاة (الجماعة)
  المسجد لا يضر ولو فوق القامة، أعني: قدر بين أهل [الصف الأول وأهل] الصف الثاني على تقدير قربه أو اتصال تطويله، وفي غير المسجد تفسد، فتأمل.
  فَرْعٌ: فلو وقف بجنب الإمام مصل وثمة صف متأخر متسع لم تصح صلاته، وكذا في الاثنين إذا وقفا بجنب الإمام بطلت أيضاً إلا لعذر فيهما. ولو وقف واحد بجنب الإمام ثم أتى آخر ووقف بجنبه، فإن كان لعذر صحت صلاته، وإن كان لجهل فإن استمر إلى آخر الوقت لم يجب القضاء؛ لأجل الخلاف، وإلا وجبت الإعادة عليه، لا الأول لأنه قد دخل فيها صحيحة في ذلك الموقف؛ للعذر، فتأمل.
  مَسْألَة: وإذا صلوا جماعة وفسدت صلاة المسامت فهو لا يخلو: إما أن يكون فسادها أصلياً أو طارئاً، إن كان طارئاً: فإن لم يخرج المسامت الذي فسدت عليه كان عذراً لهم؛ حيث لم يمكنهم التقدم ولا التأخر أو لم يعلموا، وصحت صلاتهم. وإن خرج المسامت فإن انضموا صحت صلاتهم، وإلا بطلت على واحد فقط ممن على يمينه وواحد ممن على يساره، ومن علم أيضاً من غيرهما؛ لوجوب الانضمام عليهما، وصحت صلاة باقي الصف؛ للعذر كسائر الأعذار، لا لتوسط السارية فإنه يجب أن يتقدم أحدهما إلى يمين الإمام والآخر يقف وحده للعذر.
  وأما إذا كان فسادها أصلياً: فإن علموا قبل الدخول في الصلاة أنه فاسد صلاة لم تصح صلاتهم، وإن لم يعلموا إلا بعد الدخول: فإن أمكنهم أن يتقدموا أو يتأخروا فعلوا، وإلا بطلت، وإن لم يمكنهم صحت للعذر، وكذا إن جهلوا حتى خرجوا من الصلاة صحت أيضاً، والله أعلم.
  مَسْألَة: وحكم الاثنين فصاعدًا بعد الإمام حكم الإمام وواحد معه في أنه لا يجوز انفصال أحدهما عن الآخر، ولا يتقدم ولا يتأخر عن الآخر بكل القدمين، وإلا بطلت إلا لعذر، وكذا في تقدم أحدهما على الآخر للعذر فلا تفسد أيضاً، فهما يخالفان الإمام وواحدًا معه؛ لعدم العلة المذكورة في الإمام، وحكم سائر من في الصفوف كذلك - يعني: كل اثنين في صف - والله أعلم.