تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 540 - الجزء 1

  وأما إذا انفصل الاثنان عن الصف الأول⁣(⁣١) فإنها لا تصح صلاتهما على ذلك التقدير المتقدم لو يقدّر اتصال صفهما لأتت أقدامهما إلى أقدام أهل الصف الأول، لا إن انفصلا من الصف الثاني فإنه لا يضر ذلك، ويعد صفًّا ثالثًا، فتأمل.

  مَسْألَة: وإذا اعوج الصف الأول حتى تقدم بعضه على الإمام، أو حاذاه على وجه يكون لو تقدم إليه أتت أقدامه إلى أقدامه - فإنها تفسد الصلاة على من صار كذلك من أهل الصف ومن بعده؛ لأجل عدم سده للصف إن علموا به وأمكنهم عزله أو التنحي إلى جانب آخر، على التفصيل في المسألة التي قبل هذه، وأما أهل الصف المعوج فلا عبرة بتقدم أحدهم على الآخر حيث لم يصر أحدهم متقدماً على الإمام، فلا تفسد الصلاة مهما كانت بعض الأقدام إلى بعض لم يتقدم أو يتأخر بكل القدمين، وإلا بطلت كما مر، والله أعلم.

  مَسْألَة: وإذا وقف الإمام وسط الصف فلعذر لا تفسد الصلاة، ولغير عذر تفسد، إلا على واحد عن يمين الإمام، وذلك حيث تقدم وحده مع الإمام قبل حضور غيره، وإلا فسدت عليه كغيره⁣(⁣٢). ولو وقف المؤتمون جميعاً عن يمين الإمام أو عن يساره أو خلفه غير مسامتين فكذا أيضاً لغير عذر لا تصح، ولعذر تصح، ومن العذر الجهلُ إذا استمر إلى آخر الوقت.

  مَسْألَة: والصلاة حول الكعبة كالصلاة في غيرها من سائر المساجد لو صليت جماعة، فيعتبر أن يكونوا خلف الإمام مسامتين له، فإن صلوا حلقة لم تصح إلا لمن هو خلف الإمام، لا من عن يمينه وشماله وقدامه فلا تصح، وسواء كان ذلك المؤتم أقرب إلى جدار الكعبة أو الإمام أقرب؛ وكذا لو صلوا في جوف الكعبة فهو يشترط فيها ما يشترط في غيرها من الاصطفاف خلف الإمام، فإن لم يكونوا خلفه لم تصح، وسواء ظهر المؤتم إلى الإمام أم لا. وحاصله أن الصلاة حول الكعبة وفي جوفها


(١) ولم يتأخرا عنه. (شرح).

(٢) في هامش شرح الأزهار: وإلا فسدت على الجميع. (é). وفي حاشية: لا تصح صلاة المؤتمين والإمام حيث دخل الإمام في وسط الصف من الابتداء. (é).