(باب: و) صلاة (الجماعة)
  كالصلاة في سائر المساجد، فما اشترط فيها من الاصطفاف خلفه وغيره اشترط فيها.
  مَسْألَة: ويكره التأخر لأهل الفضل عن الصف الأول؛ لأن الإمام قد يحتاج إليهم(١)، والله أعلم.
  (و) اعلم أنه (لا يضر) بمعنى لا تبطل الصلاة إذا كان بين الإمام والمؤتم (قدر القامة) وتقدّر القامة من عند عقب الإمام إلى أصابع أرجل(٢) المؤتم. والوجه في اعتبار القامة: أنه لا خلاف أن الكثير من البعد مفسد، وأن القليل لا يفسد؛ فاحتيج إلى الفرق بينهما، ولم توجد دلالة شرعية تفصل بينهما، فرجع إلى الإجماع، ولا إجماع على فوق القامة، ووقع الإجماع عليه(٣)، فاعتبر في ذلك. فلا يضر قدرها بين الإمام والمؤتم (ارتفاعاً) من المؤتم على إمامه (و) كذا (انخفاضاً) لو انخفض المؤتم على الإمام ذلك القدر فإنها لا تبطل الصلاة (و) كذا (بعداً) بينهما لو بَعُد المؤتم عن الإمام خلفه ذلك القدر (و) كذا (حائلاً) بينهما في التأخر لو كان الإمام متقدماً والمؤتمون خلفه وبينهم حائل قدر القامة لم يضر، وتنعقد جماعة، ودون القامة في ذلك كله لا تفسد الصلاة بالأولى.
  والمعتبر في الحائل أن يكون قامة فما دون عرضاً، لا طولاً فلا يضر لو كان فوق القامة وهو قامة أو دون عرضاً كالجدار.
  والمعتبر في القامة في التأخر: أن يكون من قدمي المؤتم إلى قدمي الإمام، ويعتبر كل بقامته في القرب والبعد، ولو اصطف خلف الإمام طويل وقصير اعتبر بقامة القصير، ويعتبر لو كان في الصف مقعد بقامته مقعداً، لا على تقدير صحته فلا يعتبر، فيقرب الطويلُ مع القصير أو المقعد حتى لا يبقى بينهما والإمام إلا قدر قامة القصير أو المقعد، فلو تعذر ذلك تقدم أحدهما إلى يمين الإمام، والآخر كما مر للعذر فيقف
(١) للفتح والاستخلاف. (شرح).
(٢) في (ج): «رجل».
(٣) أي: على قدر القامة.