تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 542 - الجزء 1

  عن يسار الإمام أو خلفه على التخيير⁣(⁣١).

  وأما الحائل بين الإمام والمؤتم عرضاً لو كان موقفه عن يمينه وحال بينهما حائل فلا يعتبر فيه قدر القامة، بل إذا كان مقدار واحد من أوسط الناس مستقبل القبلة فسدت وإن كان ذلك دون القامة، وكذا في الحائل في الصف الأول، فلو توسطت سارية تأتي هذا القدر لم تصح صلاة أهل الصف الأول إلا مَن هو مسامت للإمام منهم، ومَنْ عن يمينه أو عن يساره إلى عند ذلك الحائل، فإن لم يكن منهم أحد مسامتًا للإمام إلا تلك السارية فسدت عليهم جميعاً، وأهل الصف الثاني إذا كان بعض أحد منهم مسامتاً للإمام صحت صلاتهم ويعدون صفاً أولاً وإن كانوا⁣(⁣٢) بالبعد عن الإمام بزائد على القامة وهم في المسجد كما يأتي قريباً، وإن لم يكونوا في المسجد فإذا⁣(⁣٣) كان بينهم وبين الإمام قدرها لم يضر وصحت صلاتهم، وإلا لم تصح؛ إذ قد بطلت الصلاة عليهم ببطلانها على أهل الصف الأول؛ إذ لم يصحح موقفهم في هذا المقام على البعد من الإمام بزائد على القامة إلا أهل الصف الأول، وقد بطلت عليهم⁣(⁣٤)، بمعنى لم تنعقد. وهكذا كل صفين فالصف الآخر الصف الأول لهم كالإمام لا يضر بُعدهم عنه بقدر القامة، وتصح الصلاة ولو كان بينهم وبين الإمام فوقها، وإن كان بينهم وبين الصف الذي قبلهم فوقها أفسد، فتأمل.

  فَرْعٌ: وإذا توسط بين الإمام وأهل الصف الأول أو بين الصف الأول والذي بعده؛ إذ قد قلنا: إنهم لهم كالإمام لأهل الصف الأول، فإذا توسط بين من ذكر طريق أو سكة أو شارع أو نهر وهو دون القامة لم يضر، وإن كان فوقها لم تنعقد الصلاة، ولو وقف أهل الصف الأول على النهر أو الطريق فعلى⁣(⁣٥) النهر لا يضر؛ إذ


(١) ما لم يؤد إلى التلبيس، فإن أدى إليه تأخر. (é).

(٢) في (ج): «كان».

(٣) في (ج): «فإن».

(٤) في (ج): «صلاتهم».

(٥) في المخطوطات: مع، ولعل المثبت هو الصواب.