تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 543 - الجزء 1

  يسدوا الجناح مع ذلك؛ لصحة الصلاة على النهر، لا في الطريق فصلاتهم غير صحيحة، فحيث يكون بين أهل الصف الثاني والإمام قامة فما دونها تصح صلاتهم ويكونون هم الصف الأول، وإن كان فوقها لم تصح؛ لأنه لم يسد الجناح الصف الواقف في الطريق؛ لعدم صحة صلاتهم فيها، والله أعلم.

  نعم، (ولا) يضر الارتفاع أو الانخفاض أو البعد أو الحائل ولو كان (فوقها) يعني: فوق القامة، فتصح الصلاة مع ذلك بين الإمام والمؤتمين، أو بين أهل الصف [الأول والثاني]⁣(⁣١) ما تدارج، وذلك: حيث يكون شيء من هذه (في المسجد) فإذا ارتفع المؤتم أو بَعُد أو⁣(⁣٢) كان بينهما حائل فوق القامة، وكان ذلك في المسجد - لم يضر وتصح الصلاة، وجعل⁣(⁣٣) المسجد كتقارب الصفوف بدون القامة بين كل صفين، (أو) إذا كان فوق القامة وليس في المسجد وهو (في ارتفاع المؤتم) على إمامه فلا يضر ولو فوقها ولو في غير المسجد لو كان على سطح أو نحوه وهو أرفع من القامة وإمامه قدامه فإنه لا يضر، وتصح الصلاة مع ذلك جماعة، ولعله يعتبر إذا كان في غير المسجد ذلك السطح أن يكون بين الإمام وأسفل ذلك السطح دون قامة⁣(⁣٤) فمهما⁣(⁣٥) كان كذلك لم يضر وإن⁣(⁣٦) بعد ارتفاعه، وإن كان بالبعد على القامة أسفله من الإمام لم تصح كما لو كان المؤتم واقفاً أسفل ذلك. هذا في غير المسجد، لا فيه فلا يضر ولو بَعُد أسفله عن الإمام ولو فوق القامة.

  (لا) إذا ارتفع (الإمام) فوق القامة فإنها لا تصح الصلاة (فيهما) جميعاً⁣(⁣٧)،


(١) في (ج): «الثاني والأول».

(٢) في (ج): «و».

(٣) في المخطوط: وجعلت.

(٤) ولفظ البيان: وكان الإمام لو ارتفع لكان بينه وبينهم قدر القامة فما دون، لا أكثر. وأما ما هنا فلعله لا يستقيم؛ لأنه إذا كان بين الإمام وأسفل السطح دون قامة فالمؤتمون لا تكون أقدامهم على طرف السطح، فيلزم أن يكون بينهم وبين الإمام أكثر من قامة، والله أعلم.

(٥) في المخطوطات: فيهما فإن كان، ولعل ذلك تصحيف.

(٦) في (ج): «ولو».

(٧) ليست في (ج).