(باب: و) صلاة (الجماعة)
  يعني: في المسجد وغيره، فظهر لك أن ارتفاع الإمام قدر القامة لا يضر سواء كان في المسجد أو غيره، لكن إذا كان في غيره اعتبر أن يكون بين المؤتم وبين أسفل ما ارتفع الإمام عليه(١) دون قامة، وإن ارتفع الإمام فوقها لم تصح صلاة الجماعة(٢) سواء كان في غير المسجد أو فيه، وسواء كان بين أسفل ذلك المكان الذي ارتفع عليه الإمام فوق القامة أو دونها. وحيث يرتفع المؤتم لا يضر سواء ارتفع قدر القامة أو فوقها، وسواء كان في المسجد أو غيره، لكن إذا لم يكن في المسجد اعتبر أن يكون بين الإمام وأسفل ما ارتفع عليه المؤتم دون قامة، وإلا لم تصح، وفي المسجد مطلقاً، فتأمل. فهذا ضابط ارتفاع المؤتم أو الإمام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.
  وإنما فرق بين ارتفاع المؤتم والإمام لأن الإمام إذا ارتفع لم يواجه المؤتم شيئاً منه، بخلاف المؤتم لو ارتفع فهو يواجه الإمام ولو هواءه، فتأمل.
  فَرْعٌ: ولو صلى الإمام في المسجد والمؤتمون خارج المسجد، فإن كان جدار المسجد منه - أعني: مسبلاً - اعتبر قدر القامة من أقدام المصلين إلى جدار المسجد، وإن كان غير مسبل اعتبرت القامة إلى عرصته، ولا يضر لو بعدوا عن الإمام باعتبار داخل المسجد فوق القامة مهما كان بينهم وبين الجدار أو العرصة قدر القامة، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: وإذا تخلل بين الإمام والصف أو بين صفين صفٌ من أهل البغي أو الفسق وصلاتهم صحيحة لم يضر ذلك، وكذا من الكفار إذا كان في المسجد والمسلمون مسامتون للإمام أو صف آخر غيرهم متقدم عليهم بكل القدمين، لا إذا لم يكن ثمة مسامت أو كان في غير المسجد فتفسد صلاة من وراءهم؛ لأجل بُعْدِهم إذا كان فوق القامة، لا دونها، أو(٣) لأجل عدم مسامتتهم في المسجد، فتأمل.
(١) في (ج): «عليه الإمام».
(٢) لفظ شرح الأزهار: فإنه إذا ارتفع فوق القامة فسدت± على المؤتم.
(٣) في (ج): «و».