(باب: و) صلاة (الجماعة)
  مَسْألَة: والأفضل لمن يقف بجنب الإمام أن يكون مساوياً له بقدميه من دون تأخير(١) يسير.
  مَسْألَة: إذا فسدت صلاة أحد اثنين مؤتمين بإمام أو خرج لعذر فإن تمكن الآخر أن يتقدم إلى جنب الإمام بفعل يسير فعل، وإلا فسدت، وإلا يتمكن وقف مكانه متماً صلاته بإمامه، ويكون ذلك عذراً، والله أعلم.
  مَسْألَة: ويستحب للداخل أن يقف في أقل الجانبين من الصف، فإن استويا ففي الأيمن، وأن لا يقف في الصف الثاني وفي الصف الأول مكانٌ، ثم كذلك [سائر](٢) الصفوف، فما تقدم منها فهو أفضل، إلا في صلاة الجنازة فإن الأخير(٣) أفضل(٤)، وكذا في صلاة النساء خلف الرجال صفوفاً الآخر أفضل على قول غير المذهب بصحة صلاتهن صفوفاً، وعلى المذهب إذا كن مع الرجال وصحت صلاتهن صفوفاً حيث الإمام رجل كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى.
  مَسْألَة: ويستحب للإمام والمؤتمين أن يقوموا إذا قال المقيم: «حي على الصلاة»، ويستحب أن يقال عند ذلك: «سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»، ويكبر بعد التعوذ والافتتاح بالتوجهين على المختار.
  مَسْألَة: ويستحب تعديل الصفوف في استواء جوانبها وفي تسوية مناكبهم وصدورهم وفي عدم الخلل بينهم؛ لما روي عنه ÷: «إذا قمتم إلى الصلاة فأقيموا صفوفكم وألْزِقوا عواتقكم ولا تدعوا خللاً فيتخلل الشيطان» فأراد ÷ تقويمها من الاعوجاج، وعدم التقدم والتأخر، وبترك الخلل: التقارب والملاصقة(٥)، وبإلزاق العواتق: إلصاق بعضها ببعض. وفي حديث قال:
(١) في (ج): «تأخر».
(٢) زيادة من الشرح.
(٣) في المخطوط: الآخر.
(٤) من الجنس. (é). (شرح).
(٥) في (ج): «والمواصلة».