(باب: و) صلاة (الجماعة)
  على صحة جماعة النساء مع الرجال صفوفاً كما هو المقرر للمذهب، وعلى قولنا فيما يأتي إن شاء الله تعالى: «إن الصبيان لا يسدون الجناح» لا بد أن يكون بين صفوف البالغين قامة فما دون، وبين الصفين كما في الصف الواحد. وهذا في غير المسجد، لا فيه كما يظهر لك ذلك مما مر، فتأمل.
  (و) اعلم أنه (لا) يصح أن (تخلل) المرأة وكذا الخنثى، وذلك (المكلفة) سواء كانت محرماً للرجال أم لا، حرة أم أمة(١)، فإنها لا تخلل (صفوف الرجال) المصلين تلك الصلاة (مشاركة) لهم في صلاة الجماعة، سواء شاركتهم في عين تلك الصلاة أو دخلت معهم في الجماعة متنفلة فقط، فإنها تمنع ذلك، وكذا المكلف من الرجال لا يتخلل(٢) صفوف النساء أو الخناثى، أو الخنثى صفوف الرجال أو النساء، أو المرأة صف الخناثى - فتفسد الصلاة في ذلك كله كما سيظهر لك قريباً؛ وأما الصبي إذا تخلل صف الرجال أو النساء، وهو من الرجال أو النساء أو الخناثى فيهما ففيه ما يأتي إن شاء الله تعالى في قوله: «ويسد الجناح ... إلخ» ومثله فاسد الصلاة. فتأمل ذلك.
  ولعل صفوف صلاة الجنازة كغيرها إذا تخللت صفوفها المرأة.
  (وإلا) تتأخر المرأة أو نحوها عن ذلك الموقف، وهو ذلك الصف المخالف لها بالذكورة (فسدت) الصلاة (عليها) ونحوها كالرجل ونحوه ممن مر، فمع علمها تعيد مطلقاً في الوقت و بعده، ومع جهلها فإن استمر حتى خرج الوقت فلا إعادة، وإن علمت والوقت باق وجبت عليها الإعادة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، آمين.
  (و) تفسد الصلاة أيضاً بتخلل المكلفة صفوف الرجال مشاركة لهم (على من خلفها) من الصفوف (و) على من (في صفها) من يمينها وشمالها وإن طال الصف، وإنما تفسد الصلاة على من خلفها ومن في صفها (إن علموا) بتخللها مشاركة لهم،
(١) في (ج): «أم لا».
(٢) في هامش شرح الأزهار: لو تخلل. وهو الصواب.