تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 548 - الجزء 1

  لا إن جهلوا فلا تفسد عليهم، وكذا في تخلل نحوها ممن لا يسد الجناح مع العلم تفسد عليهم، لا مع الجهل. ولا بد أن يعلموا حال الصلاة، لا بعدها فلا تفسد أيضاً، وأن يعلموا أيضاً أن تخللها مفسد للصلاة، لا إن جهلوا فلا تفسد أيضاً، فمتى علموا بذلك فسدت الصلاة عليهم بذلك، وسواء تمكنوا من إخراجها أم لا، وسواء رضوا بتخللها أم كانوا كارهين، وسواء نواها الإمام أم لا، وأما الإمام وأهل الصف الذي قبلها فظاهر الأزهار عدم الفساد عليهم بمشاركتها لهم وإن علموا بها، فلا يُعلل بكون وقوفها منكراً يجب عليهم جميعاً إنكاره، بل [بـ] ـكونها وقفت في غير موقفها؛ ولذا استوى في ذلك المحرم مع محارمها والأجناب. وأما إذا وقفت بجنب الإمام وعلم فسدت على الجميع ولو جهلوا بفساد صلاة إمامهم.

  مَسْألَة: (ويسد الجناح) يعني به: جناح المؤتم في صلاة الجماعة في صفها، وذلك (كل مؤتم) بذلك الإمام وصلاته صحيحة، مفترضًا أو متنفلًا، مؤمنًا أم فاسقًا، وكذا المعذور ناقص الطهارةِ كالمتيمم ونحوه، أو⁣(⁣١) الصلاةِ كالعاري ومن لا يحسن القراءة، أو المقعد أو المستلقي. ويقف المؤتم عند رجلي المضطجع، وعند أليتي المقعد، وكذا الإمام لو وقف ذلك المضطجع عن يمينه فإنه يقف الإمام عند رجليه كالمؤتمين.

  (أو) لم يكن ذلك المؤتم قد دخل في الصلاة بل هو (متأهب) لها بالدخول فيها فإنه يسد الجناح وإن لم يكن قد دخل فيها بالتكبير. وإنما يسد الجناح المتأهب إذا قد صار (منضمٍ) إلى ذلك المؤتم الآخر، فإذا قد انضم كذلك وبقي يتوجه أو يكرر النية كما يقع ذلك من بعض أهل الشك فإنه يسد الجناح حال تأهبه، وكالمسافر إذا سلم في الأولتين التي يعتد بهما نافلةً وقام ليصلي الآخرتين فإنه يسد الجناح أيضاً وإن كان قد خرج من الصلاة بالتسليم. وسواء أدرك هذا المؤتمُ المتأهبُ ركوعَ تلك الركعة مع الإمام أم لا، أو فاتته ركوعات أيضاً وهو حال ذلك متأهب للدخول في الصلاة،


(١) في (ج): «و».