(باب: و) صلاة (الجماعة)
  لكن ذلك المؤتم الآخر إن كان يجوّز أن هذا المتأهب يدرك الركوع مع الإمام وفي كل ركعة فهو(١) يجوز ذلك، فإن ظن عدم مشاركته في تلك الركعة فإنه يجب عليه الانضمام إلى الصف أو إلى جنب الإمام إن أمكنه ذلك بفعل يسير، وإلا جاز له الوقوف مكانه للعذر. ويحترز # بقوله: «منضم» ممن يكون من المؤتمين متأهباً أو داخلاً في الصلاة ولم يكن منضماً في الصف، وذلك كمن يكون مقبلاً لم يكن قد انضم وهو متأهب للصلاة، أو قد دخل في الصلاة وهو مكانه قبل الانضمام لخشية فوت الركوع عليه، فهو لا يكون ساداً للجناح حتى ينضم إن تمكن بعدُ أو كان متأهبًا ثم انضم بعدُ، فبعد انضمامه يسد الجناح، لا قبل، وكالمرأة والخنثى لو كانت داخلة في صلاة الجماعة فإنها لا تسد الجناح؛ لعدم انضمامها؛ إذ موقفها خلفه.
  (إلا) أنه لا يسد الجناح أحد شخصين:
  الأول: (الصبي) فإنه لا يسد الجناح وإن انضم، وإن قد صار مراهقاً، وإن كان وليه يرى صحة صلاته، وكذا نحوه، وهو المجنون والسكران.
  ولا يعتبر العلم بتكليفه، بل يكفي الظن فإذا قد ظن تكليفه سد الجناح.
  (و) الثاني: (فاسد الصلاة) فإنه لا يسد الجناح أيضاً، والمعتبر في الفساد أن يفعل أو يترك شيئاً يوجب الفساد قطعاً أو في مذهبه عالماً، سواء أخل به عمداً أو سهواً لوجوبه في مذهبه، ولو كان من بجنبه جاهلاً لفساد صلاته، إلا أن يستمر الجهل إلى آخر الوقت صحت صلاة من بجنبه؛ لأجل الخلاف، فافهم. ومتى كان مفسداً فلا فرق بين الأصلي والطارئ، فمن حين طروئه لا يسد الجناح، فيجب على من بجنبه أن ينضم إلى غيره إن وجد كالصف، وإلا تقدم إلى الإمام إن أمكن، وإلا كان ذلك عذراً في الوقوف مكانه، فتأمل.
  وقد دخل في فاسد الصلاة كافر التأويل كالمجبر ونحوه، فلا يسد الجناح أيضاً؛ وذلك لعدم صحة الوضوء؛ إذ أخل بشرط من شروطه، وهو الإسلام. ولا يقال:
(١) في (ب): «وهو».