تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 550 - الجزء 1

  هذا تقليد، وهو لا يجوز التقليد في التكفير والتفسيق؛ لأنه إنما يقلد هنا في عدم صحة وضوئه أو [نجاسة] رطوبته، فبعد أن يحصل للمكلف⁣(⁣١) اجتهاد بالتكفير لا مانع أن يُقلد في الرطوبة وغيرها من مسائل الاجتهاد، فافهم.

  (فينجذب من) كان واقفاً (بجنب الإمام) للصلاة، (أو) كان (في صف منسد) من الجانبين، وذلك (للاحق) وهو الذي يأتي بعد أن دخل المؤتم الواحد مع الإمام في أيمنه، وأتى ذلك اللاحق وقد أحرم ذلك المؤتم مع الإمام فإنه ينجذب لذلك اللاحق، وكذا لو أتى اللاحق وقد صار ذلك الصف منسداً لم يجد سعة في أحد جانبيه فإنه ينجذب له أحد أهل ذلك الصف؛ لينضم إليه في الصلاة خلف ذلك الإمام. ويستحب أن يتأخر⁣(⁣٢) وقد صارا مصطفين، ويصح لو تأخر وحده، ويكون وقوفه وحده حال التأخر حالة ضرورة لا تفسد به الصلاة. والجذب شرط على اللاحق؛ إذ لا تصح الصلاة جماعة إلا به؛ إذ لا يسوغ له أن يقف مؤتماً بذلك الإمام وحده في صفه، ولا يجب؛ إذ صلاة الجماعة سنة، فقد جاء عنه ÷: أنه أمر من صف خلف الصف وحده أن يعيد صلاته، وأما المجذوب فانجذابه لمن لحق ندب من باب التعاون على البر. وينبغي أن يكون المجذوب من أحد الطرفين، وهذا واجب في الصف الأول، مندوب في الصف الثاني؛ وإذا جذب المقابل للإمام كره. وإذا لم ينجذب لذلك اللاحق أحد فإن ذلك يكون عذراً، ويصلي وحده، فيصح أن يصلي مؤتماً بذلك الإمام.

  نعم، فينجذب للاحق من بجنب الإمام، أو يتقدم الإمام ويقف اللاحق مكانه، وتقدم الإمام مع السعة له في التقدم أولى؛ لأنه متبوع. وإنما يندب لمن بجنب الإمام أو في الصف المنسد أن ينجذب للاحق إذا كان ذلك اللاحق (غيرهما) يعني: غير الصبي وفاسد الصلاة، وأما إذا كان اللاحق أحدهما فإنه لا ينجذب له، فإن فعل


(١) في (ج): «للمجتهد».

(٢) في الشرح: يتأخران.