(باب: و) صلاة (الجماعة)
  فسدت صلاة ذلك المجذوب مع العلم، وجهلاً يعود بفعل يسير إن أمكن، وإلا صلى مكانه وكان عذراً له.
  فَرْعٌ: فلو جذب المصلي رجلًا آخر وصلى الجاذب مكان المجذوب - لم تنعقد صلاة الجاذب؛ لأنه غصب مكانه. وأما الصبي وفاسد الصلاة فإذا جذبه وصلى مكانه فإنها تصح صلاته؛ لأنه لا حقَّ لأحدهما في ذلك الموقف؛ وذلك لأن المسجد وضع للعبادة، ولا عبادة للصبي؛ إذ لا يستحق ثواباً بالاتفاق، وقول من قال: «إن صلاة الصبي نافلة» لا يريد أنه يستحق ثواباً، بل يستحق عليها عوضاً، فأشبهت النافلة من حيث إنه يستحق عليها منافع. وإن أراد استحقاقه للثواب فباطل قطعاً؛ لعدم التكليف؛ [إذ](١) الثواب فرع التكليف.
  فَرْعٌ: وأما سجادة الغير إذا كانت موضوعة في الصف فإما أن تكون في الصف الأول أو فيما بعده، إن كانت في الصف الأول: فإما أن تكون في أحد الطرفين أو في وسطه، إن كانت في أحد الطرفين: فإن كان يظن حضوره قبل الركوع لم يُزِلْها، وإلا أزالها، وإن كانت في وسطه فلهم حق في تكبيرة الإحرام ويخشى عدم انعقاد صلاة أهل الصف فيزيل، وإن كانت في سائر الصفوف: فإن كان يمكن إتمام الصلاة مع بقائها، كأن يكون من كل جانب اثنان فصاعدًا - لم تزل، وإلا كان كطرفي الصف الأول، يعني: فإن كان يظن حضوره قبل الركوع لم يزل، وإلا أزال، فتأمل.
(١) في (ج): «و».