(فصل): في حكم صلاة اللاحق بعد إمام قد فعل بعض صلاته وما يعتد به مما يدرك معه وأحكام أخر
(فصل): في حكم صلاة اللاحق بعد إمام قد فعل بعض صلاته وما يعتد به مما يدرك معه وأحكام أُخر
  (و) اعلم أنه (إنما يعتد اللاحق) بعد الإمام في الصلاة من صلاته التي يدركه فيها (بركعة) كاملة يدركها معه، لا بعض ركعة كالسجود ونحوه فلا يعتد به منفرداً. وإنما يعتد بتلك الركعة الكاملة التي يدركها معه(١) إذا (أدرك) المؤتم ذلك اللاحق منها (ركوعها) لا إن فاته ركوعها فلا يعتد بها. والمعتبر من إدراكه للركوع منها أن يدرك الإمامَ فيه ويطمئن معه فيه بقدر تسبيحة، لا بدونها فلا يعتد بها. وإن أدركه في الركوع فلا يعتد أيضاً بتلك الركعة إلا إذا كانت المشروعة لا المنسية(٢)، فتأمل.
  فحيث يأتي المؤتم وقد دخل الإمام وقد صار راكعاً فيكبر المؤتم للافتتاح ثم يطمئن بعد التكبيرة قدر «سبحان الله» ثم يركع ويشارك الإمام في الركوع ذلك القدر أيضاً فتتم له تلك الركعة بذلك، وإذا(٣) لم يعتدل بعد التكبيرة، أو لم يدرك الإمام ذلك القدر في الركوع، أو كبر تكبيرة واحدة للافتتاح والنقل - لم يصح ذلك، ولا يعتد بها ركعة، ويستأنف الصلاة في الركعة الثانية، وفي الطرف الآخر أنه لا يصح التشريك بين الفرض والنفل، فتأمل. ومتى أدركه كذلك اعتد بها ركعةً، ويتحمل عنه مسنوناتها(٤) من القراءة في الجهرية، لا في السرية، ولو كان ذلك في صلاة الجمعة، وهو يستقيم في الركعة الأولى فقط؛ إذ لا تكون إلا جماعة كلتا ركعتيها وبعد أن يسمع شيئًا من الخطبة، فمتى كان كذلك وتراخى المؤتم في القيام قبل الركوع أو قضى حاجة وسط المسجد وأدرك الإمام وهو راكع في الأولى - اعتد بها أيضاً في الجمعة كسائر الصلاة بهذين الشرطين: أن يكون قد سمع شيئاً من الخطبة، وأن يكون في الركعة الأولى.
(١) في المخطوطات: إلا إذا.
(٢) في هامش البيان: مشروعًا لا منسيًا.
(٣) في (ب) و (ج): «وكذا لو».
(٤) في (ب): «مسنونها».