تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 567 - الجزء 1

  فَرْعٌ: وإذا لم يعلم المتقدم - وهو الخليفة - كم قد صلى الإمام ليتم بهم الباقي فقد تعذر عليه المضي في الصلاة، فيستخلف غيره ممن هو عالم بقدر ذلك، وكذا إذا استخلف الإمام متنفلاً فإنه يستخلف غيره من المفترضين. وهذا بناء على أن المؤتمين لم ينووا الائتمام بالجاهل والمتنفل، وإلا بطلت عليهم بنفس النية للائتمام بذلك الشخص. ولعله لا يلزمهم متابعة من استخلفه من المتنفل؛ لعدم ثبوت الحق له بذلك؛ لعدم أهليته، ولما قلنا: إنها تبطل صلاتهم لو نووا الائتمام به.

  (و) اعلم أن الصلاة (لا تفسد عليه) يعني: على الإمام (بنحو إقعاد) ونحو الإقعاد: العري⁣(⁣١) والخرس في حال الصلاة قبل قراءة القدر الواجب، فإذا حصل شيء من هذه ونحوها وكان ذلك الحاصل منها (مأيوس) لا يرجى زواله فإنها لا تفسد صلاة الإمام بذلك (فيبني) على ما قد فعل في صلاته ولا يستأنفها ولا يلزمه التلوم، وقد مر هذا في قوله: «ويبني على الأعلى»، وذكر هنا استطراداً للاستخلاف كما سيظهر لك قريباً إن شاء الله تعالى.

  وأما إذا كان ذلك العذر من الإقعاد ونحوه مرجواً زواله في وقت تلك الصلاة فإنه لا يبني، ويلزمه الخروج والانتظار حتى يزول ذلك العذر أو يقرب خروج الوقت.

  (و) المؤتمون بعد أن يقعد الإمام أو نحو الإقعاد (يعزلون) عنه، إلا من هو على حالته فيقف مؤتماً به وجوباً؛ لعدم المانع من ذلك، فإن تابعوه بعد ذلك فسدت صلاة من تابعه منهم على تلك الحال، إلا إذا أحصر⁣(⁣٢) عن القراءة لخرس أو غيره وقد أتى بالقدر الواجب وجبت عليهم متابعته في باقي الصلاة. وإذا استخلف لهم هذا الإمام أحداً وجب عليهم متابعة ذلك الخليفة، سواء فسدت عليه بالإقعاد المرجو ونحوه أم


(١) وأيس عن الستر حتى يخرج الوقت. (é). (شرح).

(٢) في (ج): «حصر».