(باب: و) صلاة (الجماعة)
  لا كما لو كان مأيوساً. وهل(١) للإمام هذا المقعد أن يأتم بمن استخلفه للمؤتمين؟ فعلى هذا لو أحصر قبل أن يقرأ هذا القدر الواجب إذا أمكنه أن يستخلف غيره بفعلٍ قليل ويأتم به صحت صلاته إذا كانت جهرية؛ لأنه يتحمل عنه القراءة فيها. ولو زال عذر الإمام قبل أن يستخلف فإنها تجب متابعته، وأما إذا كان بعد الاستخلاف فإنه يجب عليهم متابعة الإمام الثاني، وهو الخليفة؛ إذ قد خرجوا عن(٢) الإمام الأول، وإلا فسدت لو تابعوه، فتأمل.
  (و) حيث لا تفسد صلاة الإمام في هذه الأعذار يستخلف غيره بفعل يسير، فإن لم يتمكن إلا بفعل كثير ولم يفعل، أو قد فسدت صلاته لو كان مرجواً ولم يستخلف، أو ترك الاستخلاف مع إمكانه، والمراد في هذا كله أن الإمام إذا لم يستخلف في أي صورة فإنه يثبت (لهم الاستخلاف) يعني: للمؤتمين أن يستخلفوا أحدهم يتم بهم ما بقي من الصلاة، وسواء في ذلك صلاة الجمعة وغيرها، لكنهم لا يستخلفون في صلاة الجمعة إلا من شهد الخطبة، وهو ظاهر(٣)، وأما إذا استخلف لهم الإمام فليس لهم الاستخلاف، فإذا استخلفوا مع خليفة الإمام كان خليفة الإمام أولى من خليفتهم، فإن صلوا خلف خليفتهم لم تصح؛ لأن الحق للإمام، فتأمل.
  فَرْعٌ: فلو استخلف بعضهم شخصاً، والأخرون شخصاً آخر، فإن نووا جميعاً الائتمام بكل واحد من الخليفتين بطلت صلاتهم جميعاً بذلك، وإن نوى كلٌ منهم الائتمام بالخليفة الذي استخلفه هو دون خليفة الآخر صح ذلك، ولا تفسد الصلاة بذلك، غايته أنهم فعلوا مكروهاً بقيام جماعتين في صلاة واحدة في محل واحد، وذلك لا يفسد الصلاة.
  و (كما) يجوز لهم الاستخلاف لو لم يستخلف لعدم إمكان الاستخلاف إلا بفعل
(١) لعلها: ولعل.
(٢) في (ج): «من».
(٣) في (أ): «طاهر».