تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في متابعة المؤتم لإمامه وما يشرع للمؤتم فيه القراءة وما لا يشرع

صفحة 569 - الجزء 1

  كثير - يجوز لهم الاستخلاف (لو مات) الإمام حال الصلاة، فلهم أن يجعلوا لهم خليفة عنه، (أو لم يستخلف) لهم أحداً تفريطاً منه مع تمكنه من ذلك بعد فساد صلاته، أو قبل وهو يمكنه بفعل يسير. وهذا فيه نوع تكرير، والمراد جواز الاستخلاف لهم حيث لا يستخلف الإمام بموت أو غيره، لا إن استخلف فليس لهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.

(فصل): في متابعة المؤتم لإمامه وما يشرع للمؤتم فيه القراءة وما لا يشرع

  (و) اعلم أنه من ائتم بإمام فإنها (تجب) عليه (متابعته) في جميع أفعال الصلاة من قيام وقعود وسجود وركوع، وفي الأذكار أيضاً، وذلك في تكبيرات العيد والجنازة وتكبيرة الإحرام، وندباً في التسليم وتكبير النقل. والمراد في تكبيرة الإحرام حيث يجب الدخول في الجماعة كالجمعة، وفي غيرها بمعنى لا تنعقد جماعة إلا بذلك.

  (إلا) في أحد أمرين فإنه لا يشرع للمؤتم متابعة إمامه فيهما:

  الأول: (في) أمر (مفسد) فعله الإمام في مذهبهما، أو مذهب الإمام وإن كان في مذهب المؤتم غير مفسد؛ إذ الإمام حاكم. فإذا فعل الإمام ما يوجب فساد الصلاة من فعلٍ أو تركٍ، كأن يزيد ركوعاً أو سجوداً، أو يترك أيهما (فيعزل) المؤتم صلاته ويتم فرادى، ولا يتابعه في ذلك؛ لئلا تبطل صلاته. وكذا لو أتم المؤتم صلاته من غير عزل فسدت أيضاً، ولو كان قد صار في حال التشهد فسلم من دون عزل فسدت صلاته.

  ومن أمثلة فعل المفسد: أن يزيد الإمام سجدة، سواء كان عامداً أو ناسياً، لكن حيث يكون ساهياً ينتظره المؤتم⁣(⁣١) استحباباً ويتم معه؛ وإن قام إلى ركعة خامسة انتظره⁣(⁣٢) قدر التشهد استحباباً، فإن عزل ثم تنبه الإمام: فقبل أن يفعل المؤتم ركنين فعليين يجب عليه الائتمام معه في الباقي، وبعد ذلك ليس له؛ إذ ذلك مانع من الائتمام، ولو تابعه عالماً بالزيادة بطلت صلاته. فأما لو قعد الإمام على ثالثة الرباعية


(١) لا ينتظره كما هو ظاهر الأزهار، بل يعزل عنه. (é). (من هامش البيان).

(٢) بل يعزل فورًا. (é).