تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في متابعة المؤتم لإمامه وما يشرع للمؤتم فيه القراءة وما لا يشرع

صفحة 570 - الجزء 1

  فقعد معه المؤتم: فإن كان عمداً بطلت صلاة المؤتم، وإن كان سهواً فإنه ينتظره قاعداً⁣(⁣١) حتى يسلم، ثم يعزل، وإن عزل⁣(⁣٢) وقام المؤتم ثم تنبه الإمام وقام قبل أن يركع المؤتم وقبل أن يعزل عنه بقي مؤتماً، وبعد العزل يجب الائتمام بعد رجوع الإمام، ما لم يكن المؤتم قد فعل ركنين، كأن يركع في هذا المثال؛ إذ القيام ركن والركوع ركن - فتبطل كما لو خالف بهما من غير عزل، وبعد الركوع إذا رجع إلى الائتمام فسدت. وهكذا إذا نسي الإمام سجدة فإن المؤتم يسجدها، وإذا تنبه الإمام لها فعلى هذا التفصيل: فبعد العزل وفعل ركنين ليس له، فإن فعل فسدت، وقبلهما تجب المتابعة ولو بعد نية العزل، وعلى هذا يكون القياس، وقد ظهر لك هنا أن الإمام إذا فعل مفسداً فإن المؤتم لا يتابعه ولو كان فعل ذلك من الإمام سهواً، فإذا تابعه فيه فسدت صلاته ولو لم تفسد بذلك صلاة الإمام، كزيادة السجدة أو الركعة، وظهر لك أيضاً أن المشروع الانتظار إذا كان سهواً، وأنه يجب العود إذا تنبه الإمام قبل ركنين ولو بعد نية العزل، وأنه يسوغ له العزل ولو فوراً، وأنه لا يعود بعد ركنين فعلَهما، فإن فعل فسدت صلاته، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.

  الأمر الثاني مما لا يسوغ للمؤتم أن يتابع الإمام فيه: قوله ¦: (أو) في حال قراءة الإمام إذا كانت تلك القراءة (جهر) فإنه لا يسوغ للمؤتم المتابعة فيها لإمامه (فيسكت) حالها ولا يقرأ؛ إذ الإمام يتحمل عنه، عنه ÷: «من صلى في جماعة فقراءة الإمام له قراءة»، وحمل ذلك على القراءة الجهرية، لا السرية فلا يتحمل عنه، بل يجب على المؤتم أن يقرأ لنفسه، فإن لم يقرأ حتى فرغ من الصلاة بطلت صلاته.

  فَرْعٌ: فإن قرأ المؤتم حال قراءة الإمام القراءةَ الجهرية بطلت صلاته بذلك ولو قرأ سراً، ولو لم يقرأ إلا آية أو أكثرها، وسواء قرأ المؤتم عامداً أو ناسياً، وسواء قرأ معه في القدر الواجب أو في الزائد عليه؛ وذلك حيث كان الجهر مشروعًا للإمام وجوباً


(١) بل يعزل فورًا. (é).

(٢) أي: المؤتم. وصواب العبارة: وإن عزل المؤتم وقام ثم.