تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 571 - الجزء 1

  أو سنةً على وجه⁣(⁣١) التخيير كما في الكسوف، فإن لم يشرع الجهر للإمام - وذلك كما لو جهر في الصلاة السرية، أو في ثالثة الجهرية بعد أن أتى بالقدر الواجب في إحدى الأولتين - فإنها لا تفسد صلاة المؤتم بذلك، لا إذا قرأ في الأخيرتين من الجهرية قبل أن يأتي بالقدر الواجب فيما قبلُ فإنها تفسد صلاة المؤتم⁣(⁣٢)؛ إذ ذلك مشروع للإمام.

  وهو يقال هنا: إن قرأ المؤتم في محل جهر الإمام لم تفسد صلاة المؤتم بذلك، وإن قرأ في حال جهر المشروع فسدت، فقولنا: «في محل» كلو⁣(⁣٣) سكت الإمام في الأولتين فإنها لا تفسد صلاة المؤتم لو قرأ فيهما وإن كان في محل جهر الإمام، وكذا لو قرأ حال سكوته في الركعة الأولى وقد قرأ الإمام فيها، أو تنفسه، أو بعد القيام من السجود قبل أن يقرأ، فليتأمل.

  (إلا أن يفوت) سماع جهر الإمام (لِبُعْد) المؤتم عن إمامه حتى لم يسمع، أو لحائل حال بينهما من جدار أو نحوه (أو) فات سماع جهر الإمام لـ⁣(⁣٤) (صمم) في أذني المؤتم، وكالصمم لو سد أذنيه بقطنة أو نحوها [ولو من صفوف الجماعة]⁣(⁣٥) (أو) فات سماع الجهر أيضاً لأجل (تأخر) المؤتم عن الدخول في صلاة الجماعة حتى لم يدرك جهر ركعة - فإنه إذا فات المؤتمَ سماعُ جهرِ إمامه لأي هذه الأمور (فيقرأ) لنفسه ولا يتحمل عنه الإمام القراءة، وإذا قرأ لنفسه فلا يُعَدّ منازعاً ولا تفسد صلاته بذلك. ومن أتى والإمام في القراءة المسنونة كـ في الركعة الثانية، وهو في وسط الفاتحة، فإنه يتحمل عنه مسنون القراءة في تلك الركعة، فلا يقال: إنه يقرأ لعدم تحمله عنه القدر الواجب فقد تحمل عنه المسنون. ويجب على المؤتم حيث سمع البعض من الفاتحة دون البعض أن يقرأ ما لم يسمعه وما بعده لأجل الترتيب، وقد


(١) لفظ الحاشية في الشرح: حيث شرع الجهر وجوبًا أو سنة أو تخييرًا، كالكسوفين. (é). أو ندبًا، لا جوازًا كالجنازة. (é).

(٢) إذا كان في القدر الواجب، ولا تفسد ± إذا كان في الزائد على القدر الواجب. (شرح).

(٣) في (ج): «كما لو».

(٤) في (ج): «من».

(٥) في حاشية في الشرح: ومن الحائل كثرة الصفوف فيقرأ. (é). اهـ وعليه فمحلها عند «حائل».