(باب: و) صلاة (الجماعة)
  فيه الجهر ولو كان سنة. وإن كان خلف المؤيدي [مؤيدي](١) فلعله يخير في الجهر والمخافتة.
  مَسْألَة: من أدرك الإمام راكعاً فقد تحمل عنه قراءة تلك الركعة - يعني: المسنون في الجهرية - فلا يسجد للسهو، ويلزم المؤتم أن يقرأ في ركعة أخرى قدر الواجب، كما أن المؤتم إذا كان لا يسمع قراءة الإمام لزمه أن يقرأ، ولا يقاس على تكبير العيد؛ لأنها متعينة؛ ولذا تحمل المسنون لتعينه في الركعتين، وقد مر أنه إذا فاته أول الفاتحة فإنه لا يعتد بذلك عن الواجب؛ إذ يشترط الترتيب، ويجزئه عن المسنون؛ فلا يسجد للسهو كما لو أدركه راكعاً، فتأمل، والله أعلم.
  مَسْألَة: إذا نسي الإمام القراءة أو الجهر أو المخافتة ومذهبُ المؤتمِ وجوبُها فإنه لا يخالف الإمام، بل يتابعه إلى الركوع الآخر ثم يعزل عنه ويأتي بالواجب ويتم صلاته منفرداً. وهذا حيث لم يقرأ المؤتم لنفسه، فإن قرأ لنفسه فقد أجزأه ذلك ولو قرأ الجهرية عند سكوت الإمام، ولا تفسد صلاته ولو كان في محل قراءة الإمام ثم يقرأ(٢) في ذلك المحل، وأما في القراءة السرية فهو الواجب على المؤتم أن يقرأ لنفسه ويتابع الإمام إلى عند التشهد ثم يعزل صلاته إذا قام الإمام لزيادة ركعة يقرأ فيها الواجب من القراءة حيث تركه سهواً، فتأمل.
  مَسْألَة: إذا نسي الإمام التشهد الأوسط فعلى المؤتمين القيام معه، وإن قعدوا له فسدت صلاتهم(٣)، وإذا تنبه الإمام ثم رجع: فإن كان بعد انتصابه وانتصابهم وقد استووا(٤) في القيام قدر تسبيحة - فسدت صلاتهم الكل إذا قعدوا معه، وقبل انتصابهم معاً يقعدون له، وذلك في حق الإمام سنة، وفي حقهم وجوب؛ متابعةً(٥) للإمام، وبعد انتصابه لا هم تفسد صلاته إن عاد فيعزلون، ويستحب لهم القعود
(١) ساقطة من (ج).
(٢) لعلها: حيث لم يقرأ.
(٣) مع العمد. (é).
(٤) في هامش البيان: استقروا.
(٥) في (ج): «لمتابعة».