تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في ذكر صور مما تفسد به صلاة الإمام

صفحة 574 - الجزء 1

  [للتشهد]⁣(⁣١)، وبعد انتصابهم [لا هو]⁣(⁣٢) يجب عليهم العود فوراً، وإلا بطلت بترك الواجب، وهي المتابعة، إلا أن يكونوا قد شاركوه في القعود للتشهد بقدر تسبيحة وقاموا قبله فلا يعودوا إليه، فإن عادوا بطلت، فهو يخالف التشهد الأخير؛ إذ يجب العود إليه مطلقاً ولو قد شاركوه فيه، فتأمل. وقد مر إلمام⁣(⁣٣) لطرف من هذا، فافهم.

  وإذا تأخر المؤتم بعد أن قام الإمام من التشهد الأوسط عفي له وإن كثر على قدر التشهد؛ لأنه موضع قعود له، فتأمل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

(فصل): في ذكر صور مما تفسد به صلاة الإمام

  (و) اعلم أن (من شارك) من المؤتمين (إمامه) في أركان الصلاة بحيث لا يتقدم عليه ولا يتأخر فلا يضر ذلك في أركان الصلاة كلها وإن كان خلاف ما يشرع له من المتابعة له في أركانها، بأنه لا يشرع في ركن إلا متابعاً لإمامه فيه، وكذا لو شاركه في تكبيرات الجنازة أو تكبيرات العيد فإنه لا يضر ذلك كله، وكذا المشاركة في التسليم أيضاً لا تضر. وأما إن شاركه (في كل تكبيرة الإحرام) التي للصلاة، سواء كانت التي⁣(⁣٤) في صلاة الجنازة، أو العيدين، أو في سائر الصلوات، والمشاركة فيها أن يبتدئاها معاً، ويختتماها معاً - فإذا فعل المؤتم ذلك فسدت صلاته.

  (أو) شارك إمامه (في آخرها) يعني: في آخر التكبيرة، بأن ختماها معاً، فإنها تفسد صلاة المؤتم بذلك، إن كان المؤتم (سابقاً) لإمامه (بأولها) مع المشاركة في آخرها، لا إن شارك في آخرها مع كون الإمام هو السابق بأولها فإن ذلك لا يضر.

  (أو سبق) المؤتم إمامه (بها) جميعاً فإنها تفسد صلاته أيضاً.

  (أو) سبق إمامه (بآخرها) فسدت أيضاً ولو سبق الإمام بأولها، وحيث سبق الإمام بآخرها لا⁣(⁣٥) تفسد، وسواء اشتركا في أولها أو سبق به الإمام أو المؤتم.


(١) ما بين المعقوفين من البيان.

(٢) ما بين المعقوفين من البيان.

(٣) بياض في (ج).

(٤) في (ج): «التي كانت».

(٥) في (ج): «فلا».