(فصل): في ذكر صور مما تفسد به صلاة الإمام
  ففي ذلك صور تسع(١): إن سبق المؤتم بها فتفسد، وعكسها تصح، ولا إشكال فيهما. أو شارك في الكل فتفسد. أو بآخرها: فمع سبقه بأولها تفسد، وحيث سبق الإمام بأولها لا تفسد. وإن سبق بآخرها فسدت مطلقاً، وسواء سبقه الإمام بأولها أو شاركه(٢)، وإن كان السابق الإمام بآخرها لم تفسد، [وسواء سبقه المؤتم بأولها أو هو السابق أو اشتركا]. إيضاح ذلك:
  سبق بها الإمام. سبق بآخرها مع المشاركة في أولها. أو سبق المؤتم بأولها. شارك في آخرها مع سبق(٣) الإمام بأولها - لم تفسد في هذه الصور الأربع.
  سبق المؤتم بها الكل. شارك في آخرها مع السبق(٤) بأولها. شارك فيها كلها. [سبق بآخرها](٥) مع المشاركة في أولها. أو مع تقدم الإمام بأولها. فهذه الخمس الصور تفسد صلاة المؤتم، بمعنى لا تنعقد صلاته، والله أعلم.
  (أو) سبق المؤتم إمامه في صلاته (بركنين) منها، فإنها تفسد صلاة المؤتم بذلك ولو سبقه سهواً. وإما إذا سبق إمامه بركن واحد فإنه لا يضر، كأن يقوم من السجود قبله أو نحو ذلك، ولا يجب أيضاً لذلك سجود السهو. وإذا رفع رأسه قبل إمامه ينبغي أن لا يكبر للنقل حتى يكبر إمامه، وإذا رفع قبل أن يرفع إمامه رأسه لم يشرع سجود السهو. هذا في غير التسليمة الأخيرة، فإذا سلم(٦) قبل إمامه فإنها تفسد صلاته لسبقه بها ولو لم تكن إلا ركنًا واحدًا، وأما المشاركة فيها فلا تضر.
  فمن سبق إمامه في حال صلاته بطلت صلاته، سواء كان ذلك في رفع أو خفض، عمداً أو سهواً، بشروط أربعة:
  الأول: أن يكون ذلك بركنين، فلو كان بركن واحد لم تفسد.
(١) في (ج): «تسع صور».
(٢) في (ج): «اشتركا».
(٣) في (ج): «سبوق».
(٤) في (ج): «السبوق».
(٥) ساقط من (ج).
(٦) في هامش شرح الأزهار: سلمها.