تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 576 - الجزء 1

  الثاني: أن يكونا (فعليين) فلو كانا ركناً وذكراً⁣(⁣١) لم يضر، كالقيام والقراءة، فلو قام قبله وقرأ لم يضر.

  الثالث: أن يكونا (متواليين) واحدًا بعد واحد، فلو كانا مفترقين لم يضر، بأن يتخلل بينهما متابعة في ركن، كأن يخالفه بالسجود قبله ثم يدركه الإمام ساجداً ويعتدل الإمام قبله، فيتابعه في الاعتدال، ثم يسجد المؤتم قبله - فإن ذلك لا يفسد؛ لأنهما لم يتواليا، بل فصل بينهما متابعة.

  وصورة المفسد من ذلك والمراد منه هو: أن يسبقه بالركن الأول [جميعه]⁣(⁣٢) وبالواجب من الثاني؛ وذلك كأن يركع ثم يعتدل ويأخذ في القدر⁣(⁣٣) الواجب من الاعتدال بعد الركوع قبل أن يركع الإمام - فإنها تفسد صلاته بذلك، ولو انتظر الإمام في الاعتدال وأدركه الإمام قائماً فتفسد، ولا ينفع إدراكه فيه؛ إذ قد سبقه بالواجب منه قبل إدراكه.

  ومن ذلك: أن يسجد قبله ثم يعتدل من السجود ويأخذ في الواجب من الاعتدال قبل أن يسجد الإمام - فإنها تفسد بذلك؛ لكونه قد سبقه بركنين فعليين متواليين ولو أدركه الإمام معتدلاً كما مر في الركوع.

  وقد أخذ من هذين المثالين أن المؤتم لو كان يشرع في كل ركن ويتابعه الإمام في ذلك فإنه لا يضر؛ إذ لم يسبقه إلا بركن في كل مرة، مهما كان الإمام يدركه فيه ولو سبق بالثاني قبل إمامه عقيب سبقه بالأول، فليتأمل، والله أعلم.

  وقد يتبع هذا من عبارات أهل المذهب وأمثلتهم، فمن ذلك كلام السحولي قال فيه: «كأن يركع ويعتدل قبل أن يركع الإمام، و⁣(⁣٤) نحو ذلك» فمفهومه لا إن كان اعتداله بعد أن ركع الإمام فإن ذلك لا يضر، والله أعلم.


(١) في شرح الأزهار: فلو كانا فعلاً وذكرًا.

(٢) زيادة من الشرح.

(٣) لعل الصواب: ويفعل القدر.

(٤) في (ج): «أو».