تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 577 - الجزء 1

  (أو) إذا (تأخر) المؤتم عن إمامه (بهما) يعني: بركنين فعليين متواليين، والمراد من ذلك أيضاً أن يتأخر عنه بركن وبالواجب من الثاني، كأن يتأخر عنه وقد ركع ثم اعتدل، وذلك قبل أن يركع المؤتم وإن أدركه المؤتم في الاعتدال فذلك لا ينفع فتبطل صلاة المؤتم بذلك، وكذا في السجود لو تأخر عنه بسجدة وبالواجب من الاعتدال بعدها بطلت أيضاً، فإذا سجد واعتدل قبل أن يسجد المؤتم أو يسجد⁣(⁣١) ويقوم للقيام بعدُ للركعة الثانية - فإنها تفسد على المؤتم ولو أدركه قاعداً أو قائماً وقد فعل الواجب من ذلك، فتأمل.

  والشرط الرابع: أن يكون التقدم أو التأخر من المؤتم (غير ما استثني) له التقدم فيه أو⁣(⁣٢) التأخر، فأما في المستثنى من أحدهما فلا يضر، وسيأتي.

  فمتى تقدم عليه أو تأخر مع كمال الشروط (بطلت) صلاة المؤتم بذلك وإن فعل ذلك سهواً.

  نعم، والمستثنى في التقدم أمور ثلاثة:

  منها: أن يسلم قبل إمامه في صلاة الخوف بعد أن فعل ركعة كاملة قبل إمامه فلا يضر ذلك؛ لخصوصيته⁣(⁣٣) في هذا المحل، ولعله⁣(⁣٤) يقال هنا: قد عزل صلاته قبل أن يفعل ذلك، فليس بمخالفة لإمامه⁣(⁣٥) من ذلك.

  الثانية: المتنفل خلف المفترض فإنه يجوز له التسليم قبله ولا تفسد صلاته بذلك، وقد مر ذلك فيما لو صلى المسافر خلف المقيم في الرباعية في الركعتين الأولتين متنفلاً، وكذا من خشي خروج الوقت قبل أن يأتي بركعة، أو كان متيمماً.

  الثالثة: الخليفة المسبوق، فإن المؤتم المتقدم عليه بالدخول يخرج قبله إذا لم ينتظره


(١) في (ج): «سجد».

(٢) في (ج): «و».

(٣) في (ج): «لخصوصه».

(٤) في (ج): «ولعل».

(٥) كأنها في المخطوط: بمخالف، ولعلها: في ذلك.