تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: و) صلاة (الجماعة)

صفحة 578 - الجزء 1

  في التشهد ليسلما جميعاً، ولا تفسد صلاته لو تقدم عليه بذلك.

  والمستثنى في التأخر صور أيضاً: منها: أن يترك الإمام فرضاً، فإنه يجب على المؤتم التأخر لفعله ويعزل صلاته كما مر، لا إن ترك مسنوناً كالتشهد الأوسط فإن المؤتم لا يتأخر له، بل يجب عليه متابعة الإمام، فإن تأخر له بطلت صلاته مع العمد، لا مع السهو، إلا أن يكون الإمام مسافراً فقد قام الإمام في موضع قعوده فيقعد له المؤتم؛ لما كان موضع قعود للإمام وإن كان القعود للتشهد مسنوناً.

  وهذا داخل في قوله: «إلا في مفسد» لأنه مفسد في حق الإمام؛ فإن قام عازلاً عنه أجزأ وسجد للسهو؛ لترك التشهد الأوسط، وإنما تبطل صلاة المؤتم لو قعد للتشهد الأوسط وقد قام الإمام للركعة الثالثة حيث لم يكن الإمام قد قعد للتشهد الأوسط، أما لو كان الإمام قد قعد له ثم قام وتأخر عنه المؤتم حتى قارب الإمام للركوع فإنها لا تفسد على المؤتم مهما أدرك الإمام في ذلك القيام ولو كثر قعوده في التشهد، فإن لم يدرك الإمام إلا راكعاً فقد سبقه الإمام بركنين، وهما: القيام، والواجب من الركوع - وإن أدركه راكعاً فقد بطلت صلاته.

  وأما القنوت لو تركه الإمام وتأخر عنه المؤتم ليقنت فإنها لا تفسد الصلاة بذلك على المؤتم. ويفرق بين تأخره⁣(⁣١) للتشهد الأوسط وتأخره للقنوت بأن التأخر للقنوت بعد الاشتراك في الاعتدال، فهو كما لو قعد الإمام للتشهد ثم قام قبل المؤتم وتأخر عنه، ولا كذلك التشهد حيث لم يفعله الإمام، فعلى هذا لا تفسد على المؤتم حيث تأخر للقنوت ثم لحق الإمام في السجود، والله أعلم.

  ومن التأخر المستثنى: أن يتأخر المؤتم عن التسليم مع الإمام فإن ذلك لا يفسد⁣(⁣٢) مع أنه قد تأخر بركنين، وهما التسليمتان.

  ومن ذلك: أن يتأخر عنه في التوجه أو نحوه حتى كبر الإمام وقرأ وركع، وأدركه


(١) في (ج): «قعوده».

(٢) ويكره، إلا أن يتأخر لتمام التشهد المشروع فهو أفضل. (بيان) (é). (شرح).