تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: وسجود السهو)

صفحة 580 - الجزء 1

(بابٌ: وسجود السهو)

  هو مشروع إجماعاً وإن اختلف في وجوبه. أصلُه قولُه ÷: «لكل سهو سجدتان»، وفعلُه حين صلى العصر وزاد ركعة خامسة، وحين صلى الظهر وقعد في الثالثة.

  قال الإمام يحيى: ولم يسجد ÷ للسهو إلا هاتين.

  ولا خلاف أن تركه لا يوجب فساد الصلاة، وإنما هو لجبر⁣(⁣١) ما نقص من ثوابها.

  بيان: هو أن من كان يعتاد سجود السهو احتياطاً فهو مبتدع⁣(⁣٢)، وتزداد بدعته إذا كان غيره يأتم به فيه، فافهم.

  وأما حكمه عندنا فهو ما أشار إليه ¦ بقوله: (يوجبه في) صلاة (الفرض خمسة) سيأتي ذكرها، فهو واجب في الفرض، نفلٌ في النفل، كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى، إلا في صلاة الجنازة وسجود السهو، فلا سجود فيهما مع كونهما فرضين، فهذه⁣(⁣٣) «غالباً» من قوله: «يوجبه في الفرض» يحترز مما ذكر.

  (الأول) من موجبات سجود السهو: (ترك مسنون) من مسنونات الصلاة الداخلة⁣(⁣٤) فيها، كالتشهد الأوسط، وقراءة الحمد والسورة في الأولتين، وغير ذلك من مسنونات الصلاة التي مرت، وأما ما كان من المسنونات خارجاً عنها كالتوجه فإنه لا يشرع لتركه السجودُ للسهو.

  إن قيل: هذا فرعٌ، وهو وجوب سجود السهو، فكيف يزيد على أصله، وهو المسنون لو تركه، فقلتم: يجب السجود مع كون المتروك مسنوناً فقط؟ أجيب عن ذلك بأنا لا نسلم أن ذلك من باب الأصل والفرع، ولا من باب البدل والمبدل، بل


(١) في (ب): «يجبر».

(٢) ولو مشروطًا. (é). (شرح).

(٣) في (ب): «فهذا».

(٤) أي: بعد تكبيرة الإحرام. (شرح).