تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المياه)

صفحة 60 - الجزء 1

  النوبة في الحمام فحكم المتقدم فيه بغير رضا ذي النوبة حكمُ الغاصب⁣(⁣١).

  فَرْعٌ: ويجوز التوضؤ ونحوُه بماء الغير المملوك إذا قد جرت به العادة، ولعله يعتبر أن لا مضرة على مالكه وما لم تعرف كراهة مالكه، ومتى جرت بذلك العادة جاز ولو كان مالكه صغيراً؛ إذ العادة تجري عليهم - أعني: الصبيان - كغيرهم، وذلك كما يقع في الماء الذي ينزع⁣(⁣٢) من الآبار إلى مقره أو ممره، ما لم تعرف كراهة مالكه لم يحز.

  الثاني: أن يكون الماء [المستعمل]⁣(⁣٣) [ممن يرى]⁣(⁣٤) طهارته لرفع الحدث (طاهر) غير متنجس فلا يرفع الحدث، بل لا يجوز استعماله؛ لأنه يترطب بالنجاسة.

  فَرْعٌ: ومن مذهبه نجاسة الماء القليل فإنه يلزمه اجتنابه، ولا يرفع الحدث عنه، ولا ينجس⁣(⁣٥) رطوبة من باشره من غيره ممن يرى طهارته، وكذا فيمن استعمله وهو يرى طهارته ثم تغير اجتهاده إلى أنه نجس فلا إعادة عليه لوضوئه به إذا كان قد صلى، وقبل الصلاة يعيد الوضوء، ويلزمه غسل ثيابه للمستقبلة؛ لأنه لم يفعل المقصود به، فتأمل.

  ومن استعمل ماء وهو يرى أنه طاهر أو مباح ثم بان عكسه فالعبرة بالانتهاء؛ لأنه الحقيقة في نفس الأمر، فيضمن لمالك الماء، وهل قد أجزأ لعدم العصيان أم لا؟ وفي المتنجس يلزمه أن يغسل ما قد باشره من ثيابه ولو كثر المباشر منها، [ويعيد]⁣(⁣٦) الوضوء لما لم يكن قد خرج وقتها من الصلاة، لا الماضية - وهي التي قد خرج وقتها - إن كانت النجاسة مختلفًا فيها، لا المجمع عليها⁣(⁣٧)، والله أعلم.


(١) فإن قيل: ما الفرق بين النوبة في الحمام والنوبة في المشترك؟ وجه الفرق: أن النوبة في الحمام قد ملك بالنقل والإحراز، وأما في المشترك فلم يملك فافترقا. (é). (شرح).

(٢) في المخطوط: ينزح.

(٣) ساقطة من (ب).

(٤) في (ب): «لمن يريد».

(٥) لعلها: ولا يتجنب رطوبة.

(٦) في (أ) و (ب): «وأعاد».

(٧) فيعيد في الوقت وبعده.