تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: وسجود السهو)

صفحة 582 - الجزء 1

  مَسْألَة: من ترك السنة استخفافاً كفر إجماعاً، وغير استخفاف يجوز للعذر، ولغيره مع الكراهة.

  مَسْألَة: والمسنون الذي يتعلق بالفريضة - يعني: الداخل⁣(⁣١) فيها - آكد من المسنون المستقل؛ لأن ترك المسنون في الفريضة من التسبيح والتحميد والتكبير والتسميع والقنوت ونحو ذلك يؤدي إلى تغيير مشروع الصلاة وإبطال هيئاتها التي ارتضاها صاحب الشريعة ÷، ويدخل بتركه نقص الفريضة، وأما المنفصلة عنها كسنة الظهر ونحوها فهي وإن كانت سنناً فهي دون المتصلة؛ لأن تركها لا يخل بالصلاة المفروضة ولا يغير هيئاتها.

  السبب (الثاني: ترك فرض) من فروض الصلاة، والترك له (في موضعه) الذي شرع تأديته فيه، كترك السجدة في موضعها، أو الركوع أو الاعتدال، أو نحو ذلك، ففي بعض⁣(⁣٢) الصلاة يترك ذلك الفرض يجبر ذلك سجود السهو بشروط ثلاثة:

  الأول: أن يكون تركه لذلك الركن (سهواً) فلو تركه عمداً بطلت صلاته.

  الثاني قوله ¦: (مع أدائه) لذلك الركن المتروك (قبل التسليم على اليسار) فيؤديه قبل الخروج منها به⁣(⁣٣)، فلو لم يؤده حتى خرج من الصلاة لم يعتد بتلك الصلاة ووجب عليه إعادتها. وأداءُ ذلك المتروك إما بالنية - وذلك حيث يكون المتروك [في الركعة الأولى أو نحوها مما ليس هو فيه من الركعات، أو بالفعلِ حيث يكون المتروك]⁣(⁣٤) في تلك الركعة التي هو فيها، فإنه يأتي به على الحقيقة، فيسجد لو كان المتروك سجدةً أو نحو ذلك. وتجبير ما تركه المصلي لا يحتاج إلى نية على المختار؛ إذ أفعال الصلاة متوالية؛ ولذا يعتد بما فعله سهواً فيجبر به وإن لم ينوه لذلك، وقد ذكر أهل المذهب صورتين يقع الجبران فيها بما فعل سهواً، وما عداهما كذلك:


(١) في المخطوط: الداخلة، والمثبت من هامش البيان.

(٢) نقص. ظ.

(٣) أي: بالتسليم على اليسار.

(٤) ساقط من (ب).