تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب: وسجود السهو)

صفحة 584 - الجزء 1

  يفعل. ولا يصح في مثالنا هذا أن يجبر المتروك من الركعة الثالثة ولا من الرابعة؛ لوجوب الموالاة، فيجبر من التي بعد الركعة المتروكة السجدة منها، فلو نوى التجبير من الثالثة في المثال أو من الرابعة لم يصح ذلك؛ لما قلنا من وجوب الترتيب، فتأمل.

  وإنما قلنا: «يلغى باقي الركعة» حيث جبر منها بسجدة كما مثلنا، فأما لو جبر بالاعتدال فقط، وذلك نحو أن يفعل ركوعاً وسجدةً، ويترك⁣(⁣١) الاعتدال والسجدة الأخيرة، ثم أتى بركعة أخرى - فإنه يجبر بالاعتدال الآخر من الركعة الثانية الاعتدالَ الأولَ من الركعة الأولى، ونعني بهذا الاعتدال الذي بين السجدتين، ويجبر بالسجدة الأخرى من الركعة الثانية السجدةَ الأخرى من الركعة الأولى، فليس هذه السجدة المجبور بها لغوًا. وهكذا لو ترك الاعتدال من الركوع في الأولى فإنه يجبره باعتدال ركوع الثانية، ولا تكون السجدتان لغوًا، بل يجبر بهما سجدتي الركعة الأولى؛ لعدم صحتهما بعد الركوع؛ لعدم الاعتدال بينهما، فتأمل.

  مَسْألَة: من صلى أربع ركعات بأربع سجدات: في كل ركعة سجدة، أو في الأخيرتين فقط، أو في الثانية ثنتان وفي الآخرتين واحدة واحدة، أو في الرابعة ثنتان وفي الثانية والثالثة واحدة واحدة - صح له ركعتان فقط. وهذا بناء على الأوسط مع العلم أيضاً بإحدى هذه الصور.

  وإن علمهن في الأولتين فقط، أو في الثانية و⁣(⁣٢) الثالثة، أو في الأولى وفي الثالثة، أو في الأولى ثنتين وفي الثانية وفي الثالثة واحدة واحدة - صح له ركعتان وركوع. وهذا بناء على الأعلى.

  وإن علمهن واحدة في الأولى، وثنتين في الثانية، وواحدة في الثالثة أو الرابعة - صح له ركعتان إلا سجدة، فيسجد واحدة ثم يأتي بركعتين. وهذا بناء على الأدنى.

  ومبنى هذه الصور جميعاً على العلم بمحل المتروك فيهن جميعاً؛ ولذا اختلف البناء


(١) في (ج): «وترك».

(٢) في (ج): «أو».