(باب: وسجود السهو)
  فيهن، فتأمل، ومبنى ذلك أيضاً على أنه قد قعد [بعد](١) كل سجدة ونصب وفرش، وإلا لم يتم له إلا ركعة إلا سجدة، فافهم هذا.
  فإن جهل [محل] المتروك عمل بالمتيقن، وهو الأسوأ الذي يأتي المراد منه في الأزهار - والمراد بالجهل هنا حيث علم(٢) أنه أتى في [كل] ركعة بسجدتين والتبس في أي الركعات - فيصح له بناء على الأسوأ ركعتان إلا سجدة، إلا أن يعلم أن السجدات التي فعلها كلها صحيحة ليس فيها شيء يلغو فيصح له ركعتان، وعلى هذا النحو(٣) فقس حيث نسي ثلاث سجدات أو خمساً أو ستاً.
  فَرْعٌ: فلو قد انجبر المتروك لم يجب فعله، نحو أن يترك سجدة من الأولى ثم لا يذكر إلا بعد أن سجد في الثانية، فإن سجدة الأولى قد انجبرت، ولا يحتاج إلى نية الجبران، بل مجرد الفعل كافٍ؛ لأن أفعال الصلاة متوالية، فتأمل.
  مَسْألَة: ومن نسي ركوعين متواليين أو مفترقين من أربع ركعات صح له ركعتان. ومن نسي ركوع آخر ركعة رجع إليه منحنياً ثم اعتدل؛ وذلك لأن الركوع هو الفائت فيرجع إليه كذلك، وإن رجع إلى القيام ثم ركع جاز؛ لأن زيادة بعض ركن لا تفسد؛ وذلك حيث لم يستقر قائماً قدر تسبيحة، وإلا فالقيام ركن كامل، فتأمل، والله أعلم.
  (وإلا) يترك ذلك الركن سهواً، بل عمداً، أو سهواً ولم يأت به قبل التسليم، أو أتى به قبل ذلك إلا أنه لم يلغ ما تخلل (بطلت) صلاته في ذلك كله.
  فَرْعٌ: (فإن جهل موضعه) يعني: موضع المتروك، بأن لم يعلم هل هو في الأولى أو في التي بعدها (بنى على الأسوأ) وهو الأقل؛ لأنه المتيقن، وسواء كان مبتدئاً بالشك أو مبتلىً به؛ لأن المتروك متيقن، وإنما التبس موضعه فقط، ولأن الركن واجب بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين، وهو لا يخرج منه كذلك إلا إذا بنى على الأقل؛
(١) كل النسخ: «بين»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) هذا في هامش البيان تفسير لقوله: إلا أن يعلم أن السجدات كلها صحيحة.
(٣) في المخطوطات: «التجوز»، والمثبت من البيان.