(باب: وسجود السهو)
  وإذا حصل له ظن هنا بموضع المتروك عمل به؛ لأنه لا يؤمن عود الشك في ذلك، والله أعلم.
  ومثال البناء على الأدنى حيث يجهل موضعه لو كان المتروك سجدة من صلاة ثنائية فهنا تقديران: فإن قدرت أن المتروك من الثانية صح له ركعتان إلا سجدة، فيأتي بها فقط ويتم صلاته. وهذا على التقديرين، وإن قدرت أن المتروك من الأولى فإنه يجبره من الركعة الثانية ويلغى باقيها، ويتم له ركعة فقط. وهذا هو الأدنى، فيجب البناء عليه، ولا يقدر هنا أوسط كما في الصور التي ستأتي.
  مثال آخر: لو كان المتروك ثلاث سجدات من ثلاث ركعات - فالأعلى أن يقدر أن الفائت سجدة من الثانية، وسجدتان من الثالثة، فيتم له ركعتان إلا سجدة. والأوسط [أن] يقدر أنه أتى من الأولى بسجدة، والثانية كاملة، والثالثة بركوع، فإنه يتم له على هذا ركعة وركوع.
  والأدنى أن يقدر أنه ترك السجود في الأولى، وأتى في الثانية بسجدة، وفي الثالثة بسجدتين(١) - فإنه يتم له على هذا ركعة فقط؛ وذلك لأنك تجبر الأولى من الثانية والثالثة وتلغي باقيهما، فيجب البناء على هذا الأدنى(٢)؛ لأنه المتيقن.
  مثال آخر: وهو أن يأتي بالأربع سجدات من أربع ركعات وهي المسألة المتقدمة قريباً، فإن علم موضعها كما هو المثال المتقدم في مواضع ذلك في المسألة المتقدمة ففيها ما مر، وإن جهل - وهو المراد - فالمثال هنا وقد تقدمت الإشارة إليه في آخر تلك المسألة، فإن بنى على الأدنى فإنه يحصل له ركعتان إلا سجدة، فيسجد سجدة ثم يأتي بركعتين؛ لأنك تقدر أنه أتى بسجدة في الأولى، وسجدتين في الثانية، وسجدة في الثالثة أو في الرابعة، فيجبر الأولى من الثانية ويلغى باقيها، وتبقى سجدة في الثالثة أو
(١) في المخطوطات: بسجدة وهو خطأ؛ لأن المتروك حينئذ أربع سجدات من ثلاث ركعات، ولفظ الحاشية في هامش الشرح: أن يترك الأولى ويأتي في الثانية بسجدة وفي الثالثة كاملة.
(٢) في (ج): «للأدنى».