تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المياه)

صفحة 62 - الجزء 1

  فَرْعٌ: وإذا اختلط بالقراح ماءُ وردٍ أو نحوه فإن غيَّره صار طاهراً غير مطهرٍ، وإن لم يغيره فإنه يقدّر أنه لو كان له رائحة لغيَّره، فإن قدر ذلك التقدير لم يرفع الحدث بعدُ، وإن قدّر عدم تغييره⁣(⁣١) له لو كان له رائحة لم يتغير حكمه من رفعه للحدث، ولعله من دون اعتبار إلى كونه مثله أو أقل أو أكثر، فليتأمل.

  فَرْعٌ: ولو خلط بالقراح مستعمل أقل منه، ثم مرة ثانية، ثم مرة ثالثة حتى صار مجموع ما قد وقع من المستعمل أكثر - فعلى قولنا: «إنه يبطل حكم الأقل مع الأكثر» فإنه لا يخرج بذلك عن تسميته قراحاً، وأجزأ به لرفع الحدث ولو علم أنه قد أورد عليه من المستعمل أكثر منه؛ لأن الذي يقع عليه أول مرة وهو أقل منه يبطل حكمه ويصير كله قراحًا، وإذا أورد عليه كذلك المرة الثانية من المستعمل فقد أوردت على قراح كله وهو أكثر، وهكذا ما تدارج ولو مراراً كثيرة. وهذه هي الحيلة فيمن يريد أن يكثِّر الماء القراح بمستعملٍ أكثر منه من دون أن يتغير حكمه من رفعه للحدث - فيصب عليه من المستعمل أقل منه، ثم أقل، ثم أقل، مراراً حتى يكثر، وفي كل مرة يصبها يصير حكم الكل بها حكم القراح فتأمل، والله أعلم.

  فَرْعٌ: (فإن التبس الأغلب) من المستعمل أو القراح⁣(⁣٢)، أو علم ثم التبس - (غُلِّب الأصل) وهو المطروء عليه؛ لجري العادة أنه يطرأ الأقل على الأكثر، فإن كان المطروء عليه هو القراح حكم بأنه الأكثر يرفع الحدث، وإن كان المطروء عليه هو المستعمل حكم بأنه الأكثر ولم يجزئ رفعه للحدث.

  (ثم) إذا التبس المطروء عليه منهما، أو أوردا معاً إلى مكانٍ ثالث - فإنه يغلب (الحظر) ويحكم بأنه مستعمل كله، فلا يرفع الحدث؛ وذلك لما علم من قاعدة المذهب من تغليب جانب الحظر فيما لا تبيحه الضرورة في الأصل، فتأمل.

  (و) الشرط الرابع في الماء الذي يرفع به الحدث: أن (لا) يكون قد (غيَّر بعض


(١) في (ب): «تغيره».

(٢) والقراح. ظ