تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المياه)

صفحة 63 - الجزء 1

  أوصافه) - التي هي: الريح واللون و⁣(⁣١) الطعم - شيء آخر تحقيقاً أو تقديراً⁣(⁣٢)، إذا كان ذلك الشيء المغيِّر للماء (ممازج) لأجزائه من غير خلل⁣(⁣٣) بينهما، وذلك كماء وردٍ وعودٍ وكافورٍ وعنبرٍ وزعفرانٍ وغيرها مما يغير الريح أو غيره، وهو مائع أو جامد يتفتت أو ينعصر، مما هو مستغنىً عن جعله بين الماء المتغير به، ومن المستغنى عنه دهن القضاض، فإذا تغير به الماء زال حكمه، وهو رفعه للحدث، لا ما لا يستغنى عنه كالنورة فلا يتغير بها حكمه، ومن ذلك تغير الماء بماء الكَرْم وسائر أعواد الشجر، وكما يقطر من سقف⁣(⁣٤) الحمام.

  وإذا تغير الماء بمجاورة له من دون ممازجة فإنه لا يتغير به، وذلك كأن يكون ذلك الشيء جامداً صلباً لا ينعصر في الماء، ولعله يرجع في المغيِّر لبعض أوصاف الماء بالمجاورةِ أو الممازجةِ إلى الظن. وما ذكر من أنه إذا كان [مائعاً أو جامداً يتفتت أو ينعصر فإن الذي يتغير به بممازجة أمارات مقوية لظن ذلك؛ فيصير]⁣(⁣٥) الماء بوقوع ذلك فيه طاهراً غير مطهر، وإذا وقعت فيه أدنى نجاسة صار حكمه حكمَها حتى يصلح كما مر، فإن كان على عكس تلك الأوصاف فتلك أمارات مقوية للظن أنه تغير⁣(⁣٦) الماء بمجاورةٍ، فيكون باقياً على حاله من كونه طاهراً مطهراً، كالعود، وعود الأراك والمصطكى، وهذه التفرقة بين المغيِّر بممازجة أو بمجاورة للأوصاف الثلاثة التي هي الريح واللون والطعم، فمتى تغير شيء منها بممازجة تغير حكم الماء، أو بمجاورة فلا.

  ومن التغيير بمجاورة لو سخن الماء في جرة الخمر بعد غسلِها واستعمالِ الحاد، وكذا جرة الخل، أو في إناء الورد، أو العجين، أو نحوها وفيه أثر مما كان منه من الريح بعد أن نظف بالغسل مما كان فيه، فتأمل.


(١) في (ب): «أو اللون أو الطعم».

(٢) كماء الورد الذي ذهبت ريحه.

(٣) الخلل: الفرجة بين الشيئين. (شرح).

(٤) في (أ): «ماء». وفي (ب) و (ج): «من نحو ماء».

(٥) ما بين المعقوفين ساقط في (ج).

(٦) في (ب) و (ج): «غير».