تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان كيفية أداء سجود السهو، وبيان فروضه، وشرائطه، وما يتعلق به

صفحة 607 - الجزء 1

  خرج الوقت؛ وظاهر الأزهار أنه لا فرق في وجوب قضائهما بعد خروج الوقت بين صلاة العيد والجمعة لو سها فيهما كغيرهما من سائر الصلوات. وإنما⁣(⁣١) يجب قضاء سجدتي السهو إلا (إن ترك) السجود لهما قبل خروج الوقت (عمداً) عالماً بالوجوب واستمر ذلك إلى خروج الوقت، وأما لو ترك السجود لهما جهلاً للوجوب أو سهواً حتى خرج الوقت فإنه لا يلزمه⁣(⁣٢) قضاؤهما؛ وذلك لأنه واجب مختلف فيه، والمراد إذا أتى آخر الوقت بقدر ما يسعهما وهو ناس وإن قد ذكر من قبل، فتأمل.

  فَرْعٌ: فلو⁣(⁣٣) صادف الفراغ من الصلاة آخر الوقت وجب قضاء سجود السهو؛ لأنه قد وجب عند وجود سببه⁣(⁣٤) وإن منع منه غيره، وهو خروج الوقت. وأما الصلاة المقضية لو سها فيها وترك الجبران سهواً فإنه يجب القضاء لسجود السهو فيها. لا يقال: الخروج مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت؛ إذ وقتها العمر، والله أعلم.

  فَرْعٌ: ولو قيد سجود السهو بسجدة قبل خروج الوقت فهي أداء؛ لأن سجدتيها بمنزلة ركعتين، وتقييدها بركعة يصيرها مؤداة، والله أعلم.

  (وفروضهما) يعني: سجدتي السهو - سبعة:

  الفرض الأول: (النية) لهما، فلو فعلهما من دون نية لم يجتزئ بهما ووجبت إعادتهما، ولا تشرع هنا مشروطة - «إن كان وإلا فلا سجود» -؛ لأنهما لا يجبان إلا عن سبب متيقن، فإن فعل كذلك [وتبين]⁣(⁣٥) وجوبهما فإنهما لا يجزئان؛ لفصل النية المشروطة.

  وصفة النية أن ينوي بسجدتيه (للجبران) يعني: لجبر صلاته التي لحقها


(١) هكذا في المخطوطات بالجمع بين إنما وإلا.

(٢) في المخطوط: لا يلزم.

(٣) في (ج): «فأما لو».

(٤) وهو ترك مسنون أو ... إلخ.

(٥) في (ج): «ونسي».