(باب: وسجود السهو)
  [نقص] بسبب الزيادة أو النقص؛ ويجتزئ بهذه - نية الجبران - سواء كان سبب وجوبهما حصل سهواً أو عمداً؛ للعموم(١). فإن كان سبب [سجدتي] السهو عمداً ونوى للسهو لم تجزئ النية. ولا بد فيهما من نية الإمامة والائتمام، فينوي المؤتم والإمام، وإلا لم تنعقد جماعة، لا أنهما لا يصحان إلا جماعة، فيصح أن يصليهما كل واحد منهما على انفراده؛ لأنهما فرض مستقل؛ ولذا يصح الائتمام فيهما بغير الإمام الأول إذا اتفق فرضهما.
  فَرْعٌ: ولو أراد أن يصليهما جماعة وقد سبقه الإمام بسجدة فإنه يتم اللاحق السجدة التي فاتته بعد تسليم إمامه.
  فَرْعٌ: وتصح سجدتا السهو مع إمامٍ غير إمام تلك الصلاة(٢) التي لزم السجود لها - لأنهما فرض مستقل - إذا اتفق الفرض.
  فَرْعٌ: فلو أدرك من الصلاة ركعة في وقتها وفعل آخرها بعد خروج وقتها كانت سجدتا السهو بعدها قضاءً، وأما إذا قيد سجدتي السهو بأحد السجدتين في الوقت فإنه يكون أداء؛ لأن سجدتيها كركعتين، فافهم.
  (و) الفرض الثاني: (التكبيرة) للإحرام، وصفته ما مر؛ ويجب أن يكون قاعداً، فلا تجزئ وقد صار مهويًا أو قائمًا، ولا تجب الطمأنينة بعدها قدر تسبيحة ولا دونها؛ لأنه لا ركوع بعدها، وهو ظاهر الأزهار حيث لم يعدّها من الفروض. ولا يجب على المؤتم فيهما أن يدرك الإمام عند الطمأنينة، بل يكفي إداركه الإمام ساجداً(٣)؛ إذ السجدة كالركوع.
  (و) الفرض الثالث: (السجود) وقد استغنى الإمام عن بيان عدده بقوله فيما مر:
(١) أي: لما فيها من العموم.
(٢) في (ج): «الجماعة».
(٣) ولا يصح أن يكبر والإمام ساجد إذا لم يدرك معه تلك السجدة، كما لو كبر في الصلاة والإمام ساجد، بخلاف ما لو أدركه راكعًا. (é). (شرح).